حديثا طويلا جدا (عن ابن عمر) قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول؟ قال لا حتى يذوق العسيلة (عن عائشة رضي الله عنها) قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال أبي ولم يرفعه يعلى) عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته (وعن أنس بن مالك) بنحوه (وفيه) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يكون الآخر ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته (عن عبيد الله بن العباس) قال جاءت الغميصاء أو الرميصاء
والفتح أفصح عند الاكثرين، وقال الازهرى الكسر افصح اه (١) هذا الحديث الطويل المشار الية سيأتى بتمامة فى باب صفة صلام رسول اللة صلى اللة علية وسلم من الليل فى القسم الثالث من كتاب السيرة النبوية ان شاء اللة تعالى والحديث صحيح ارجة مسلم فى باب صلاه الليل (٢) (سندة) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الاحمرى عن ابن عمر الخ (غريبة) (٣) اى قبل ان يجامعها (٤) بالتصغير هو كناية عن الجماع وقد فسرة النبى صلى اللة علية وسلم بذلك كما سياتى فى حديث عائشة فى هذا الباب، وجاء عند النسائى بلفظ (لا تحن للاول حتى يجامعها الار) اه وقال ابو عبيدة العسيلة لذة الجماع والعرب تسمى كل شئ تسلذة عسلا اه وجاء فى اخر هذا الحديث عند الامام احمد قال عبد اللة (يعنى ابن الامام احمد) قال ابى وحدة ثناه احمد الزبيرى قال ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين اه (قلت) هذا اسناد ثمن للحديث قال فية عن سليمان بن رزين وقال فى الاسناد الاول رزين بن سليمان وصوب النسائى الاسناد الاول (تخريجة) (نس) وفى اسنادة رزين بن سليمان الاحمرى قال الذهبى فى الميزان لا يعرف اه (قلت) وحكى البخارى الاختلاف فى اسمة ثم قال لا نقوم بهذا حجة اه وعلى هذا فالحديث ضعيف (٥) (سندة) حدثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت سئل رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (غريبة) (٦) هذة الجملة المحصورة بين قوسين معترضة بين قوسين بين حرف الجر ومتعلقة وهو سئل رسول اللة صلى اللة علية وسلم عن رجل طلق امراتة ال وهى تفيد ان الامام احمد رحمة اللة روى هذا الحديث مرتين مره عن ابى معاوية عن الاعمش الخ مرفوعا كما هنا ومرة عن يعلى عن الاعشى الخ موقوفا ولم يذكرة والقائل قال ابى هو عبد اللة بن الامام احمد وقد جاء هذا الحديث عند مسلم مرفوعا من طريق ابى معاوية عن هشام عن ابية عن عائشة ان رسول اللة صلة اللة علية وسلم سئل عن المرأه يتزوجها الرجل فيطلقها (يعنى ثلاثا) فتزروج رجلا فيطلقها قبل ان يدل بها اتحل لزوجها الاول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها (تريجة) (م نس هق) (٧) (سند) حدثنا عفان ثنا محمد بن دينار حدثنى يحيى بن يزيد عن انس بن مالك ان رسول اللة صلى اللة علية وسلم سئل عن رجل كانت تحتة امأة فطلقها فتزوجت بعدة رجلا فطلقها قبل ان يدخل بها اتحل لزوجها الاول؟ فقال رسول اللة صلى اللة علية وسلم لا الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم بزعل) الا انة (يعنى ابا يعلى) قل فمات عنها قبل ان يدخل بها والطبرانى فى الاوسط ورجالة رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحى وقد وثقة ابو حاتم وابو زرعة وابن حبان وفية كلام لا يضر (٨) (سندة) حدثنا هشيم انبأنا يحيى بن ابى اسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد اللة بن العباس الخ (غريبة) (٩) بضم وفتح ومد فيها، واو للشك من الراوى وهى امرأة اخرى غير أم