-[كلام العلماء في حكم الاختتان في الكبر والصغر - وما جاء في الشارب واللحية]-
آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألق عنك شعر الكفر واختتن (عن أبى هريرة)(١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة (٢) واختتن بالقدوم مخففة (باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية)(عن زيد بن أرقم)(٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شارب فليس منا (٤)(عن ابن عباس)(٥) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص شاربه وكان أبوكم ابراهيم من قبله يقص شاربه (٦)(عن ابن عمر)(٧) رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (٨)
أبو نعيم، وأورده من طريق الوافدى عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بعد أن غابت الشمس، قال أبو موسى أورده أبو نعيم على ظاهر الاسناد، وعثيم نسب إلى جده وانما هو عثيم بن كثير بن كليب والصحبة لجده كليب اهـ (تخريجه) (د طب هق) وابن عدى (قال الحافظ) وفيه انقطاع وعثيم وابوه مجهولان اهـ (قلت) أما كونه منقطعا فلقول ابن جريج أخبرت ولم يذكر من أخبره لكن قال ابن عدى الذي أخبر ابن جريج به هو ابراهيم بن أبى يحيى، ومع هذا فجهالة عثيم ووالده تكفى لتضعيفه، وقد استدل به من قال بوجوب الختان لما فيه من لفظ الأمر به وقد علمت ما فيه (١) (سنده) حدّنا على بن حفص أنا ورفاء عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة الخ (غريبه) (٢) أي وهو ابن ثمانين سنة كما جاء في رواية أخرى (وقوله مخففة) الظاهر أن هذا اللفظ مدرج من كلام الراوى يريد أن لفظ القدوم مخفف الدال المهملة وهو آلة النجارة، وقيل اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم وهو الذي في القاموس، قال وقد تشدد يعنى الدال المهملة كالقيوم (تخريجه) (ق. وغيرهما) وقد استدل به على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين وهو مذهب الجمهور، وليس بواجب في حال الصغر (قال الشوكانى) والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب (يعنى لا في الصغر ولا في الكبر) والمتيقن السنية كما في حديث خمس من الفطرة ونحوه، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه والله أعلم (باب) (٣) (سنده) حدّثنا يحيى عن يوسف بن صهيب ووكيع ثنا يوسف عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم الخ (غريبه) (٤) أي ليس على طريقتنا الإسلامية وأخذ بظاهره جمع فأوجبوا قصه، والجمهور على الندب (تخريجه) (مذ نس) والضياء في المختارة وحسنه الترمذى والحافظ السيوطى (٥) (سنده) حدّثنا يحيى بن أبى بُكير حدثنا حسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (٦) قال الطيبى يعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سنة ابيه ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما ينبئ عنه قوله تعالى (واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن) قيل الكلمات خمس في الراس الفرق وقص الشارب والسواك وغير ذلك اهـ (تخريجه) (مذ) وقال هذا حديث حسن غريب اهـ (قلت) وذكره الحافظ في الفتح ونقل تحسين الترمذى وأقره (٧) (سنده) حدّثنا يحيى عن عبيد الله أنبأنا نافع عن عبد الله بن عمر الخ (غريبه) (٨) المشهور قطع الهمزة فيهما وجاء حفا الرجل شاربه يحفوه كأحفى إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء عفوت الشعر وأعفيته لغتان فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل واللحى بكسر اللام أفصح جمع لحية، وهى اسم لما نبت على الخدين والذقن، وجمعها لحى بكسر اللام وضمها، والذقن مجتمع لحييه، وقد اختلف الناس في حد ما يقص