للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الأمر بقص الشارب وإعفاء اللحية وكلام العلماء في ذلك]-

(وعنه أيضا) (١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خذوا من هذا ودعوا هذا يعنى شاربه الأعلى يأخذ منه (٢) يعنى العنفقة (٣) (عن أبى هريرة) (٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا (وفي لفظ قصوا) الشوارب وأعفوا اللحى (وعنه ايضاً) (٥) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم (٦) ولا تشبهوا باليهود والنصارى (عن أبى أمامة) (٧) قال قلنا يا رسول الله أن أهل الكتاب يقصون عثانينهم (٨) ويوفرون


من الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله احفوا وهو قول الكوفيين. وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وأن المراد قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة، واليه ذهب مالك وكان يرى تأديب من حلقه عملا بحديث خمس من الفطرة وفيه قص الشارب واختاره النووى، قال وأما رواية أحفوا فمعناه أزيلوا ما طال على الشفتين، وذهب الطبرى إلى التخيير بين الإحفاء والقص، وقال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض، فان القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء اهـ (قال الحافظ) ويرجح قول الطبرى ثبوت الأمرين معاً في الأحاديث المرفوعة (وإعفاء اللحية) معناه توفيرها وابقاءها على حالها وأن لا تقص كالشوارب، قيل والمنهى قصها كصنع الأعاجم وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولا أو عرضا للاصلاح (قال مالك) رحمه الله ولا بأس بالأخذ من طولها اذا طالت كثيراً بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد لأن بقاءه يقبح به المنظر وحكم الأخذ الندب، والمعروف أنه لا حد المأخوذ، وينبغى الاقتصار على ما تحسن به الهيئة، وقال الباجى يقص ما زاد على القبضة، والمراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا بأس بالأخذ منها أيضاً (أما إزالتها بالحلق فحرام) وإلى ذلك ذهبت الظاهرية والحنابلة والجمهور (وللشافعية) قولان قول بالحرمة وقول بالكراهة، وممن قال بالكراهة الرافعى والنووى واعترض هذا القول ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعى رحمه الله تعالى نص في الأم على التحريم والله أعلم (تخريجه) (ق مذ نس) زاد البخارى وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه (١) (سنده) حدّثنا عبيدة بن حميد حدثنى ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٢) الظاهر أنه حصل سقط من الناسخ بعد قوله يأخذ منه تقديره (ودعو هذا) (٣) قال في النهاية المنفقة الشعر الذي في الشفة السفلى، وقيل الشعر الذي بينها وبين الذقن، وأصل العنفقة خفة الشيء وقلته اهـ ومعنى الحديث أنه يأخذ من شاربه الأعلى وهو الشعر النابت على الشفة العليا ويدع العنفقة لأنها من اللحية، وفي حكم اللحية (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده ثوير بن أبى فاختة قال الدارقطنى متروك وقال أبو حاتم ضعيف (٤) (سنده) حدّثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعى قال ثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن هريرة الخ (تخريجه) (م) وزاد خالفوا المجوس (٥) (سنده) حدّثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبو عاونة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة الخ (غريبه) (٦) يعنى بالحنا والكتم كما سيأتى بعد باب (تخريجه) أخرج الجزء الأول منه مسلم واخرج الجزء الخاص بتغيير الشيب (مذ حب) وسنده حسن (٧) هذا طرف من حديث طويل تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء في النعال ولبسها من كتاب اللباس (غريبه) (٨) جمع عثنون وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>