للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في ميراث الولاء]-

رضي الله عنها) (١) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مثله (عن قتادة) (٢) عن سلمي بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنة فورّث النبي (صلى الله عليه وسلم) ابنته النصف (٣) وورث يعلي النصف (٤) وكان ابن سلمي (عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه) (٥) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (٥) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لا يقاد والد من ولدن وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يرث الولاء (٦) (عن عمر بن شعيب) (٧) عن أبيه عن جده قال فلما


شخص في ملكه يعني إذا مات المعتق (بفتح التاء الفوقية) ورثه معتقه ويسقط بالعصيات وله الباقي مع ذوي السهام وكانت العرب تهبه وتبيعه فنهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عنه لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة، قد ثبت النهي المشار غليه في حديث ابن عمر عند (حم ق والأربعة) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وتقدم في باب النهي عن بيع الولاء من كتاب البيوع والكسب رقم ٩٥ صحيفة ٣٢ (تخريجه) (خ. وغيره) وروى مثله (ق. والأربعة حم) من حديث عائشة وستأتي الإشارة إليه (١) هذا الحديث جاء مطولاً وتقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء في وراء المعتق ولمن يكون في الجزء الرابع عشر صحيفة (١٦٢) من كتاب العتق (٣) (سنده) حدّثنا عبد الصمد ثناهما ما ثنا قتادة عن سلمى بنت حمزة الخ (قلت) سلمى بنت حمزة بن عبد المطلب صحابية (غريبة) (٣) أي فرضًا كما قال تعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف) (٤) أي تعصيبًا لأنه عصبة المعتقة على فرض صحة الحديث (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد واشار إليه الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وأورده الهيثمي بنصه وقال رواه أحمد، قال ولها عند الطبراني (قال مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بيني وبين أبنته فجعل لي النصف ولها النصف) رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمي أهـ (قلت) وحيث أن قتادة لم يسمع من سلمي فهو مرسل ومخالف لرواية الطبراني التي ذكرها الحافظ الهيثمي وصححها، لأن حديث الباب يفيد أن يعلي بن سلمي هو الذي ورث بالتعصب ما بقي بعد فرض بنت العتيق المتوفى باعتباره وارثًا للولاء عن أمه التي ماتت، ورواية الطبراني تفيد أن سلمي نفسها هي التي ورثت النصف الباقي بالولاء بعد فرض بنت المتوفى لأنها هي المعتقة، وفي ذلك إشكال لما أقف على من تعرض له من المحدثين والشراح ولا يمكن الجمع بين الروايتين إلا بأحد أمرين إما أنه كان لسلمي عبدان عتقتهما فمات أحدهما في حياتها وترك بنتًا، ومات الثاني بعد موتها في حياة ايتها يعلي وترك بنتًا أيضًا فورثت سلمي الأول، وعلى هذا تحمل رواية الطبراني، وورث الثاني أبنها يعلي، وعلى هذا تحمل رواية قتادة عند الإمام أحمد، وإما أن تطرح رواية قتادة لكونها معلولة ويعمل برواية الطبراني لصحتها وكثرة طرقها لأنها جاءت من طرق متعددة وهي المحفوظة والله أعلم (٥) (سنده) حدّثنا أبو سعيد حدثنًا عبدا لله بن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب الخ (غريبة) (٦) المعني إذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقة يرث الابن ذلك الولاء، وهذا مخصوص بالعصبة ولا ترث النساء الولاء إلا من عتيقهن أو عتيق عتيقهن (تخريجه) (مذ) بسند حديث الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بدون ذكر عمر، ثم قال هذا حديث ليس إسناده بالقوى أهـ (قلت) لعله يريد أن في إسناده ابن لهيعة لكنه صرح بالسماع ولم يعنعن فحديثه حسن كما قال ابن كثير: على أن هذا الحديث له طرق أخرى تؤيده وصححه غير الترمذي والله أعلم (٧) (سنده) حدّثنا يحيي ثنا حسين

<<  <  ج: ص:  >  >>