للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر]-

(باب موانع الإرث) (عن أسامة بن زيد) (١) أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدًا إن شاء الله؟ وذلك زمن الفتح (٢)، فقال هل ترك لنا عقيل من منزله (٣) ثم قال لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر (وفي لفظ المسلم (٤) بدل المؤمن) (عن عمرو بن شعيب) (٥) عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لا يتوارث أهل ملتين شتي (٦) (عن أبي الأسود الدّيلي) قال كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلمًا فقال معاذ إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه (٨) (عن عمرو بن شعيب)


فرض الله لكم تحله إيمانكم) أي بين كفارة إيمانكم (باب) (١) (سنده) حدّثنا روح محمد بن أبي حفصه ثنا الزهري عن على بن حسين على بن عثمان عن أسامة بن زيد الخ (غريبة) (٢) قال الحافظ ظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة ويزيده وضوحًا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ (لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي (صلى الله عليه وسلم) مكة قيل أين تنزل في بيوتكم) الحد لكن في حديث أبى هريرة أنه (صلى الله عليه وسلم) قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى فيحمل على تعدد القصة (المراد بالمنزل هنا المشتمل على أبيات وقيل هو الدار، زاد البخاري في رواية وكان عقيل ورث طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا على رضي الله عنهما شيئًا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالما كافرين (قلت) وهذه الزيادة مدرجة من الراوي ولعله أسامة بن زيد، قال الحافظ قوله (وكان عقيل الخ) محصل هذا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيها لكونهما كانا لم يسلما وباعتبار ترك النبي (صلى الله عليه وسلم) حقه منها بالهجرة وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها أهـ (قلت) وأخرج هذا الحديث أيضًا الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة أيضًا وقال في آخر ويقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف ثم صارت لعبد المطلب أبنه فقسمها ولده حين عمّر فمن ثم صار للنبي (صلى الله عليه وسلم) حق ابيه عبد الله، وفيها ولد النبي (صلى الله عليه وسلم) (٤) ترجم البخاري لهذا الباب بهذا اللفظ فقال (باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) قال (وغذا أسلم قيل أن يقال الميراث فلا ميراث له) وله رواية أخرى باللفظ الأول من الحديث: والمراد أن اختلاف الأديان موانع الأرث (تخريجه) (ق فع والأربعة هق) (٥) (سنده) حدّثنا روح ثنا شعبة ثنا عام الأحول عن عمرو بن شعيب الخ (غريبة) (٦) ظاهرة أنه لا يرث أهل ملة كفرية من أهل كفرية أخرى، وفي ذلك خلاف بين العلماء، أنظر القول الحسن شرح بدائع المتن صحيفة ٢٢٧ في الجيل الثاني (تخريجه) (د جه هق قط) وسنده عند الإمام أحمد وأبي داود جيد (٧) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمر وبن أبي حكيم عن عبد الله بن بريده عن يحيي بن يعمر عن أبي الأسود الدّيلي الخ (غريبة) (٨) أي فورّث معاذ المسلم من الكافر تمسكًا بأن الأحلام يزيد ولا ينقص: والجمهور على خلافة للأحاديث السالفة، وأما حديث (الإسلام يزيد ولا ينقص) فلم يرد به الإرث بل اراد فضل الإسلام على جميع الأديان فلا يدانيه دين فضلاً أن يساويه أو يزيد عليه (تخريجه) (د ك وصححه الحاكم من طريق يحيي بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عنه وأقره الذهبي، قال المنذري في سماع ابي الأسود من معاذ بن جبل نظر أهـ قال الحافظ ولكن سماعه منه ممكن وقد زعم الجوزقاني أنه باطل

<<  <  ج: ص:  >  >>