عن أبيه عن جده (١) قال قتل رجل ابنه عمدًا فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عليه من الإبل ثلاثين حقه (٢) وثلاثين جذعه وأربعين ثنية: وقال لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لا يقتل والد بولده لقتلك (وعن أيضًا)(٣) قال قال عمر لولا أني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ليس للقاتل شيء لورّثتك، قال ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل (٤)(وعنه أيضًا)(٥) قال أخذ عمر من الإبل ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين ثنية إلى بازل (٦) عامها كلها خلفه، قال ثم دعا أخا المقتول (٧) فأعطاها إياه دون أبيه، وقال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ليس لقاتل شيء (وفي لفط ميراث)(باب أن دية المقتول لجميع ورثته، وما جاء في ميراث الحمل بعد وضعه إن أستهل)(عن سعيد بن المسيب)(٨) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما أري الدية إلا للعصبة (٩) لأنهم يعقلون عنه (١٠) فهل سمع أحد منكم من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
وهي مجازفة، وقال القرطبي في المفهم هو كلام محي لا يروي كذا قال، وقد رواه من تقدم ذكرهم فكأنه ما وقف على ذلك، قال وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس (١) (سنده) حدّثنا أبو المنذر أسد بن عمرو أراه عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قتل رجل ابنه عمدًا فرفع إلى عمر بن الخطاب الخ (غريبة) (٢) الحقة بكسر المهملة وتشديد القاف هي من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب والحمل جمعة حقاق وحقائق (والجذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي أتي عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة (والثنية) ما دخلت في السنة السادسة (تخريجه) (د نس) وأعله الدارقطني وقواه أبن عبد البر (٣) (سنده) حدّثنا هشيم ويزيد عن يحيي بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر الخ (غريبة) (٤) يعني جميعها وهي الدية المذكورة في الحديث لسابق (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد وهو ضعيف لانقطاعه ومخالفته للأحاديث المحفوظة وعمرو ابن شعيب لم يدرك عمر (٥) (سنده) حدّثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر فذكر الحديث وقال أخذ عمر رضي الله عنه من الإبل ثلاثين حقه الخ (وقوله فذكر الحديث) هكذا بالأصل يشير إلى الحديث السابق والذي قبله (غريبة) (٦) البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين أي مستجمع الشباب مستكمل القوة (وقوله كلها خلفه) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام يعني حوامل ويجمع على خلفاف وخلائف (٧) تقدم في الحديث السابق (ودعا خال المقتول) وهذا اللفظ غير محفوظ والمحفوظ عند المحدثين أنه دعا أخا المقتول كما في هذا الحديث (تخريجه) (لك فع نس جه هق عب) وهو منقطع لأن مجاهدًا لم يدرك عمر، ولكنه روي من عدة طرق يقوي بعضها بعضًا وأخرج (مذجه) من حديث أبي هريرة بلفظ (القاتل لا يرث) وسنده ضعيف، وإخراج الدارقطني حديث ابن عباس مرفوعًا (لا يرث القاتل شيئًا) وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف، وإلى ذلك هذب الجمهور، أنظر القول الحسن شرح بدائع المتن صحيفة ٢٢٩ في الجزء الثاني (باب) (٨) (سنده) حدّثنا عبد الرازق ثنا معمر عن سعيد بن المسيب الخ (غريبة) (٩) العصبة هم الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهم (١٠) أي يعطون عن دية قتيل الخطأ