للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في أن دية المقتول لجميع ورثته وفي ميراث الحمل بعد وضعه أن أسهل]-

في ذلك شيئًا؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابيّ وكان استعمله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الأعراب، كتب إلىَّ رسول الله (صلى لله عليه وسلم) أن أورّث امرأة أشيم (١) الضّبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر بن الخطاب (٢) (وعنه من طريق ثان) (٣) أن عمر قال الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كتب إلىّ (٤) أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها رجع عمر عن قوله (ز) (عن عبادة بن الصامت) (٥) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضي لحمل (٦) بن مالك الهذلي (٧) بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضي في الجنين المقتول بغرّة (٨) عبد أو أمة قال فورثها بعلها (٩) وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد الحديث (١٠) (عن عمرو بن شعيب)


أي يجمعون الدية في الأبل ثم يعقلونها أمام بيت أولياء المقتول ليستلموها ويقبضوها منهم فسميت الدية عقلاً بالمصدر، يقال عقل البعير يعقله عقلاً وجمعها عقول (١) بوزن أحمد والضبابي بكسر الضاد المعجمة فموحدة فألف فموحدة ثانية، قتل في العهد النبوي، وفي الموطأ قال أشهب قتل أشيم خطأ (٢) يعني ورجع عن قوله الأول كما سيأتي في الطريق الثانية (٣) (سنده) حدّثنا سفيان قال سمعت من الزهري عن سعيد ان عمر قال الدية للعاقلة الخ (٤) جاء في الموطأ من طريق هشيم عن الزهري عن سعيد قال جاءت امرأة إلى عمر فسألته أن يورثها من دية زوجها فقال ما أعلم لك شيئًا ثم نشد الناس بمني من كان عنده علم في الدية أن يخبرني فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب إلىّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الخ (تخريجه) (لك فع د نس مذ) وقال الترمذي حسن صحيح (ز) (٥) (سنده) حدّثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسي بن عقبة عن إسحاق بن يحي بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عيادة بن الصامت فذكر أحاديث منها أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضي لحمل بن مالك الخ (غريبة) (٦) بفتح الحاء المهملة والميم (٧) نسبة لجده الأعلى هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر نزل البصرة ذكره مسلم في تسمية من روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وكانت تحته امرأتان رمت إحداهما الأخرى بحجر (كما في بعض طرق الحديث عند الإمام أحمد والبخاري وغيرهما) فقتلتها وكانت حاملاً فقتل جنينها معها فقضي له النبي (صلى الله عليه وسلم) بميراثه من دية المقتول وجنينها (٨) بضم الغين المعجمة وشد الراء معنونًا بياض في الوجه عبر به عن الجسد كله إطلاقاً للجزء على الكل (وقوله عبد أو أمة) يجرهما بدل من غرة، وأو للتقسيم لا للشك، ورواه بعضهم بالإضافة البيانية والأول أقيس وأصوب، والمراد العبد أو الأمة وإن كان أسودين وإن كان الأصل في الغرة البياض في الوجه لكن توسعوا في إطلاقها على الجسد كله كما قالوا أعتق رقبته، قال أهل اللغة الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو أنفس المخلوقات (٩) هو حمل بن مالك المتقدم ذكره (وبنوها) يعني أولاد حمل بدليل قوله (وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد) والمراد بالولد هنا الجنس يعني أولادًا ذكورًا كانوا أو إناثًا (١٠) الحديث له بقية (وهي) قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذا من الكهان أهـ وسيأتي مثل هذا الحديث في باب العاقلة وما تحمله من حديث أبي هريرة المتفق عليه وسيأتي شرحه هناك وقد اقتصرت هنا من حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>