-[ما جاء في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون]-
عن أبيه عن جده (١) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى أن العقل (٢) ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم (باب في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون)(عن أبي هريرة)(٣) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إنا معشر الأنبياء لا نورث (٤) ما تركت بعد مؤنه عاملي (٥) ونفقه نسائي (٦) صدقة (وعنه من طريق ثان)(٧) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يقتسم (٨) ورثتي دينارًا (وفي لفظ ولا درهمًا) ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤنه عاملي يعني عامل أرضه فهو صدقة (عن أبي سلمه)(٩) أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه من يرثك إذا مت؟ قال
عبادة على ما يناسب الترجمة، وهو أن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة أو زوج وغيرهما (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه عبد الله بن أحمد: وإسحاق لم يدرك عبادة وروي أبن ماجه طرفًا منه أهـ (١) (سنده) حدّثنا أبو سعيد ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبة) (٢) يعني الدية يريد أن الدية موروثه كسائر الأموال التي يملكها القتيل أيام حياته يرثه فيها ورثته على حسب ما أقدرا لله لهم في كتابة (تخريجه) (دنس جه) وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد اختلف فيه فتكلم فيه غير واحد وثقه غير واحد (باب) (٣) (سنده) حدّثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ (غريبة) (٤) بضم النون وفتح الراء مخفقة (وقوله ما تركت) في موضع الرفع بالابتداء، ويؤيد ذلك ورده في الطريق الثانية وفي حديث عائشة الآتي بلفظ (ما تركناه فهو صداقة) فصدقه يالرفع قطعًا خبر لقوله (فهو) والجملة خبر ما تركناه والكلام جملتان الأولى فعلية والثانية أسمية، قال العلماء والحكمة في أنهم عليهم الصلاة والسلام لا يورثون أنهم لو ورثوا لظن أن لهم رغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان، أو لئلا يتمني ورثتهم موتهم فيهلكون أو لأن الني (صلى الله عليه وسلم) كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع وهو معني الصدقة العامة، وأما قوله تعالى (وورث سليمان داود) وقوله عن زكريا (فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب) فالمراد بذلك وارثه العلم والنبرة (٥) اختلف في المراد بالعامل فقيل هو الخليفة بعده، قال الحافظ وهو المعتمد (وقيل) يريد بذلك العامل على النخيل وبه جزم الطبري وابن بطال ويؤيده تفسير الراوي بذلك فيما سيأتي في الطريق الثانية، وقيل غير ذلك (قلت) يمكن الجمع بإرادة الجميع والله أعلم (٦) يدخل كسوتهن وسائر اللوازم وما بقي فهو صدقة تنفق في مصالح المسلمين (٧) (سنده) حدّثنا عبد الرازق أنا سفيان عن أبن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يقتسم الخ (٨) بضم الميم على الخبر ولا نافيه وهذه الرواية هي المشهورة، ومعناها الأخبار بأنه (صلى الله عليه وسلم) لم يترك شيئًا مما جرت العادة بقسمة كالذهب والفضة وأن ما تركه من غيرهما لا يقسم أيضًا بطريق الأرث بل يقسم منافعه لنفقه نسائه ومؤنة عاملة وسيأتي في باب ما جاء في مخلفاته (صلى الله عليه وسلم) من كتاب السيرة النبوية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (ما ترك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دينارًا لا درهمًا ولا شاة ولا بعيرًا) ولها في رواية أخرى (ما ترك إلا سلاحه وبغله بيضاء وأرضًا جعلها صدقة) تشير إلى نصيبه (صلى الله عليه وسلم) من أرض خيبر وفدك وسيأتي تفصيل ذلك في الباب المشار غليه إن شاء الله تعالى (تخريجه) (ق لك فع د نس) (١) (سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمه أن فاطمة رضي الله عنها الخ