للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[طلب أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) من أبي بكر ميراثهن من النبي (صلى الله عليه وسلم)]-

ولدي وأهلي، قالت فمالنا لا نرث النبي (صلى الله عليه وسلم)؟ قالت سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول أن النبي (١) لا يورث ولكني أعول من كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعول وأنفق على من كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينفق (عن عروة عن عائشة) (٢) رضي الله عنها أن أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) حين توفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أردن أن يرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالت لهن عائشة أو ليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا نورث ما تركناه فهو صدقة (عن مالك ابن أوس) (٣) قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتكم (٤) بالله الذي تقوم السماء والأرض به (٥) أعلتم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال اللهم نعم (باب البدء بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي) (عن ابن عباس) (٦) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال ألحقوا (٧) الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (٨)


(غريبه) (١) أل في النبي للجنس يعني جنس الأنبياء لا يورثون (تخريجه) (مذ) وصححه (٢) (سنده) حدّثنا إسحاق بن عيسي قال أن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة الخ (تخريجه) (ق. وغيرهما) (٣) (سنده) حدّثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس الخ (غريبة) (٤) أي سألتكم بالله رافعًا نشدني أي صوتي (٥) جاء في بعض الروايات بإذنه وهو معني قوله هنا (به) (تخريجه) (ق. وغيرهما) (باب) (٦) (سنده) حدّثنا عفان ثنا وهيب بن خالد ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس الخ (غريبة) (٧) بفتح الهمزة وكسر الحاء المهملة أي أوصلوا (الفرائض) أي الحصص المقدرة في كتاب الله تعالى من تركة الميت وهي النصف والربع والثلثان والثلث والسدس (بأهلها) أي من يستحقها بنص كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (فما بقي) بكسر القاف أي فما فضل بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم ٠ فهو لأولى) بفتح الهمزة واللام الأخيرة بينهما واو ساكنة أفعل تفضيل مأخوذ من الولي بإسكان اللام على وزن الرمي وهو القريب، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورّث دون من هو أبعد: فإن استووا اشتركوا (رجل) خرج بذلك المرأة كالعمة مع العم فإنها لا ترث وبنت الأخ مع ابن الأخ كذلك وبنت العم مع ابن العم كذلك، ويستثني من ذلك الأخ مع الأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص قوله تعالى (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) والأخ والأخت لأم لقوله تعالى (فلكل واحد منهما السدس) وقد نقل الإجماع على أن المراد بذلك الخوة من الأم (٨) بدل من رجل، فإن قيل ما فائدة قوله ذكر بعد رجل مع فهمه منه؟ أجيب بأنه ذكر ذلك تأكيدًا واحترازًا من الخنثى فإنه لا يجعل عصبة ولا صاحب فرض جزءًا بل يعطي أقل النصيبين، وقيل ذكر بعد رجل لبيان أن العصبة ترث ولو صغارًا ردًا على الجاهلية حيث لم يعطوا إلا من كان في حد الرجولية والمحاربة، وقيل وصف الرجل بالذكر تنبيهًا على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي سبب العصوية وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والإنفاق على الأقارب وتحمل الغرامات وغير ذلك، وقد أجمعوا على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب فإذا مات عن بنت وأخ وعم فللبنت النصف فرضًا والباقي للأخ ولا شيء للعم (تخريجه) (ق د نس مذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>