للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[البدء في الميراث بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي]-

(وعنه أيضًا) (١) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك وتعالى فما تركت الفرائض (٢) فلأولى ذكر (عن جابر بن عبد الله) (٣) قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بابنتيهما من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا أن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا ولهما مال (٤) قال فقال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث (٥) فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى عمها فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك (عن زيد بن ثابت) (٦) أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب فأعطي الزوج النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضي بذلك (باب الأخوات مع البنات عصبة - وفرض البنت مع بنت الأبن) (عن هزيل ابن شرحبيل) (٧) قال سال رجل أبا موسى الأشعرى (٨) عن امرأة تركت ابنتها وأبنت أبنها وأختها فقال النصف للابنة وللأخت النصف وقال ائت ابن مسعود فإنه سيتابعني (٩) قال فأتوا ابن مسعود فأخبروه بقول أبي موسى، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين (١٠) لأقضين فيها بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال شعبة (١١) وجدت هذا الحرف مكتوبًا لأقضين فيها بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم)


وغيرهم (١) حدّثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أقسموا المال الخ (غريبة) (٢) أي ما بقي بعد العرائض كما صرح بذلك في الحديث السابق (تخريجه) (م جه) (٣) (سنده) حدّثنا زكريا بن عدي أنا عبيد الله عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله الخ (غريبة) (٤) أي لا يرغب الأزواج في نكاحهما إلا إذا كان لهما مال وكان ذلك معروفًا في العرب (٥) أي قوله عز وجل (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين الآية) (تخريجه) (د مذجه هق ك) وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي (٦) (سنده) حدّثنا الحكم بن نافع ثنا أبو بكر بن عبد الله مكحول وعطية وضمرة وراشد عن زيد بن ثابت الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وبقية رجال الصحيح ٠ باب) (٧) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل الخ (قتل) أبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي، وهزيل بضم الهاء مصغرًا وشرحبيل بضم أوله وفتح الراء وسكون المهملة (غريبة) (٨) هكذا جاء في هذه الرواية من طريق شعبة عند الإمام أحمد والبخاري أن الرجل سأل أبا موسى وحده لكن جاء في الحديث التالي من طريق سفيان عند (حم د نس مذجه ك) أنه سأل أبا موسى وسلميان بن ربيعة كما سيأتي (٩) أي فسيوافقني على ذلك قاله ظنًا منه لأنه اجتهد في ذلك (وقوله فأتوا) هكذا جاء بواو الجماعة في هذه الرواية للإمام أحمد وفي جميع الروايات بالأفراد حتى في الحديث التالي للإمام أحمد فيحتمل أن السائل كان يشاركه جماعة في السؤال فأسند بعض الرواة الآتيان إليهم جميعًا، وأسنده بعضهم على السائل الأول وحده في الراوي الأخرى والله أعلم (١٠) يعني أن قل كما قال أبو موسى يحرمان بثبت الابن (١١) قول شعبة هذا المذكور بين قوسين لم أجده لغير الإمام أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>