-[الأخوات مع البنات عصبة وفرض البنت مع بنت الابن وسقوط ولد الأب بالأخوة من الأبوين]-
للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين (١) وما بقي فللأخت فأتوا أبا موسي فأخبروه بقول ابن مسعود فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء مادام هذا الحبر (٢) بين أظهركم (وعنه أيضًا)(٣) قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب (٤) فقالا للبنت النصف وللأخت فأتوا أبا موسى فأخبروه بقوله ابن مسعود فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر (٢) بين أظهركم (وعنه أيضًا)(٣) قال جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنه وأبنه أبن وأخت لأب (٤) فقالا للبنت النصف وللأخت النصف وأثبت ابن مسعود فإن سيتابعنا قال فأتي ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا فقال ابن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سأقضي بما قضي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت (باب سقوط ولد الأب بالأخوة من الأبوين)(عن على رضي الله عنه)(٥) قال أنكم تقرءون من بعد وصية بها أو دين، وأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضي بالدين قبل الوصية وأن أعيان (٦) بني الأم يتوارثون دون بني العلات (٧) يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه
(١) أي لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف فقد كملته ثلثين (وما بقي فللأخت) أي لكونها عصبة مع البنات، وبيانه أن حق البنات الثلثان اثنتان فأكثر، فإن كانت واحدة فلها النصف لقوة القرابة، فبقي سدس من حق البنات فتأخذه بنات الصلب (٢) الحبر بفتح المهملة وكسرها مع سكون الموحدة هو العالم الكثير العلم قال الحافظ وهو بالفتح وفي رواية جميع المحدثين، وأنكر أبو الهيثم الكسر ورجحه الجوهري، قبل سمي باسم الحبر الذي يكتب به: قال في النهاية وكان يقال لابن عباس الحبر (بفتح المهملة) والبحر لعلمه وسعته (تخريجه) (خ عق* (٣) (سنده) حدّثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل بن شرحبيل قال جاء رجل الخ (غريبة) (٤) هكذا في الأصل بلفظ وأخت لأب) لكن رواه الجماعة كلهم بلفظ (وأخت لأب وأم) فالظاهر أن لفظ (وام) سقط من الناسخ والله أعلم (تخريجه) أخرجه البخاري من طريق شعبة وهو الحديث السابق وأخرجه (مي طح، والأربعة) من طريق سفيان وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، قال الخطابي وفي هذا بيان أن الأخوات مع البنات عصبة وهو ول جماعة الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار (باب) (٥) هذا الحديث قدم بسنده في باب تقديم الدين على الوصية من كتاب القرض والدين رقم ٣٠٤ صحيفة ٩٢ وإنما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة وتقدم شرح ما يختص بالوصية منه هناك (غريبة) (٦) الأعيان من الأخوة هم الأخوة من أب وأم، قال في القاموس في مادة (عين) وواحد الأعيان للأخوة من أب وأم، وهذه الأخوة تسمي المعاينة أهـ (٧) بفتح العين المهلة وتشديد اللام هم أولاد الأمهات المتفرقة من أب واحد، قال في القاموس والعلة (بفتح المهملة) الضرة (بفتح المعجمة) وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل واحد أهـ ويقال للأخوة للأم فقط أخياف بالخاء المعجمة والتحتية وبعد الألف فاء (تخريجه) (مذجه هق ك) وكلهم رووه من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن على قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم أهـ وقال الحاكم هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث الأعور عن على قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن على وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم أهـ وقال الحاكم هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله، لذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحت هذه الفتوي عن زيد بن ثابت كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر