للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في ميراث الجدة أم الأم]-

(باب ما جاء في ميراث الجدة والجدات) (عن قبيصة بن ذؤيب) (١) قال جاءت الجدة (٢) إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال ما أعلم لك في كتاب الله شيئًا ولا أعلم لك في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من شيء حتى أسأل الناس، فسأل فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جعل لها السدس، فقال من يشهد معك (٣)؟ أو من يعلم معك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك فأنقذه لها (وعنه من طريق ثان بنحوه (٤) وفيه) فقام محمد بن مسلمة فقال شهدت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقضي لها بالسدس فأعطاها أبو بكر السدس (٥)


ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أبن أبي الزناد عن أبية عن خارجه بن زيد بن ثابت عن أبيه قال ميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الأخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وإناثهم كما إناثهم، وإذا اجتمع الأخوة من الأب والأم والإخوة من الأب وكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الأخوة من الأب (ك) بسند صحيح ولم يتعقبه الذهبي وهذه الفتوى هي التي أشار إليها الحاكم بالصحة آنفًا باب (١) (سنده) حدّثنا إسحاق بن سليمان بعثي الرازي قال سمعت مالك بن أنس وإسحاق بن عيسي قال أخبرني مالك عن الزهري عن عثمان بن خرشة قال أبي وقال إسحاق بن عيسي عن عثمان بن خرشة، قال عبد الله وثنا مصعب الزبيري عن مالك مثله فقال عثمان بن إسحاق بن خرشة من بني عامر بن لؤي ولم يسنده عن الزهري أحد إلا مالك عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة الخ (غريبة) (٢) ذكر القاضي حسين أن الجدة التي جاءت إلى الصديق رضي الله عنه أم الأم (يعني بعدموت بنتها لأنها لا ترث إلا عند فقد الأم) وفي رواية ابن ماجة ما يؤيد أنها أم الأم لأنه قال بعد ذلك ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها الحديث سيأتي (٣) يعني من يشهد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جعل للجدة السدس، وإنما قال ذاك أبو بكر يريد زيادة التثبت وفشوّ الحديث لا عدم قبول خبر الواحد (٤) (سنده) حدّثنا عبد الرازق ثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بذؤيب أن أبا بكر قال هل سمع أحد منكم من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيها (يعني في الجدة) شيئًا؟
فقاما لمغيرة بن شعبة فقال شهدت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقضي لها بالسدس، فقال هل سمع ذلك معك أحد فقام محمد بن مسلمة فقال شهدت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الخ (٥) هذا آخر الحديث عند الإمام أحمد: ولكنه جاء عند (د مذجه لك) بزيادة ثم جاءت الجدة الأخرى (يعني من قبل الأم كما صرح بذلك في رواية ابن ماجة) إلىعمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها (يعني من قبل الأب كما صرح بذلكفي رواية ابن ماجة) إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك (يعني القضاء الذي قضي به النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر كان للجدة أم الأم) وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهلو لها، أهـ هذا لفظ مالك في الموطأ (تخريجه) (لك مذجه حب ك هق) وصححه الترمذي، قال الحافظ وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ولا يمكن شهوده القصة، قاله ابن عبد البر، وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الزهري يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>