(١٠٧) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الأسود ابن عامر حدثني أبو بكر عن هشام عن الحسن عن أبي هريرة -الحديث" (غريبه) (٢) لم يبين في الحديث سبب نحر هذه الجزور، والظاهر أنها كانت أضحيةً، والله أعلم (وقوله فانتهبها الناس) أي أخذ كل واحد منهم ما قدر عليه، فمنهم من أخذ قليلًا ومنهم من أخذ كثيرًا على حسب قوته وطمع نفسه، فكأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم شعر بذلك فنهاهم عنه (٣) النهبة بضم النون مثال غرفةٍ، والنهبى بزيادة ألف التأنيث اسم للمنهوب، وتتعدى بالهمزة إلى ثان، فيقال أنهبت زيدًا المال، ويقال أيضًا أنهبت المال إنهابًا إذا جعلته نهبًا يغار عليه، وهذا زمان النهب أي الانتهاب، وهو الغلبة على المال والقهر، ومعناه أخذ المرء ما ليس له جهارًا، ونهب مال الغير غير جائز إلا إذا أذن فيه جاز (قال الحافظ) ومحله في المنهوب المشاع، كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ مما يليه، ولا يجذب من غيره إلا برضاه، وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره، وكره مالكٌ وجماعةٌ النهب في نثار العرس لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه، فظاهره يقتضي التسوية، والنهب يقتضي خلافها، وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل لكل أحد، ففي صحته اختلاف فلذلك كرهه اهـ (قلت) والظاهر أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن النهبى لما يترتب عليها من عدم التسوية، ولذلك قال في الحديث (فجاء الناس بما أخذوا فقسمه بينهم، وظاهر هذا الحديث ينافي حديث عبد الله بن قرطٍ المتقدم، وسيأتي الجمع بينهما في الأحكام، والله الموفق (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده من لم أعرفه، وله شواهد كثيرة تعضده (قال العلماء) إن أحاديث النهي عن النهي ثابتة عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم من طريق