للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قصة سلمة بن صخر وما جرى له بسبب الظهار في رمضان]-

فبينما هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يتبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، قال فخرجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك، فقال أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك، فقال أنت بذاك؟ قلت نعم ها أنذا فامضى في حكم الله عز وجل فإني صابر له، قال أعتق رقبة قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال فصم شهرين، قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال فتصدق، قال فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا مالنا عشاء، قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي، قال فدفعوها إلى (وعنه بالسند المتقدم) قال تظاهرت من امرأتي ثم وقعت بها قبل أكفر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاني بالكفارة


بالوطء لا يمكننى المنع منة (١) جاء فى رواية لابى داود والترمذى قال رايت خلخالها فى ضوء القمر (٢) قال الخطابى معناه انت الملم بذلك وانت المرتكب؟ اه ولعل التكرير للمبالغة فى الزجر لا انة شرط فى اقرار المظاهر ومن هنا يلوح ان مجرد الفعل لا يص الاستدلال بة على الشرطية كما فى الاقرار بالزنا (٣) ظاهرة عدم اعتبار كونها مؤمنة وبة قال عطاء والنخعى وزيد بن على وابو حنيفة وابو يوسف وقال مالك والشافعى واحمد لا يجزى اعتاق الكافر لان هذا مطلق مقيد بما فى كفارة القتل من اشتراط الايمان ,٤) يعنى رقبتة (٥) اى جياعا يقال رجل وحش بالسكون من قوم اوحاش اذا كان جائعا لاطعام لة، وعند ابى داود لقد بتنا وحشين اى جائعين مالنا طعام (٦) بتقدم الزاى علىلراء (٧) تقدم فى الباب السابق ضبطة وتقديرة والخرف فية دلالة على انة يجزى من لم يجد رقبة ولم يقدر على الصيام لعلة ان يطعم ستين مسكينا وقد حكى صاحب البحر الاجماع على ذلك وحكى ايضا الاجماع على ان الكفارة فى الظهار واجبة على الترتيب وظاهر الحديث انة من طعام ستين مسكينا ولا يجزى اطعام دونهم والية ذهب الشافعى ومالك والهادوية وقال زيد بن على وابو حنيفة واصحابة والناصر بجزى اطعام واحد ستين يوما (٨) اى بما يبقى منة (تخريجة) (د مذ) وقال ححديث حسن وصححة ابن خزيمة وابن الجارود وقال الحافظ فى التلخيص اعلة عبد الحق بالانقطاع وان سليمان لم يدرك سلة حكى ذلك الترمذى عن البارى اه (قلت) وفى اسنادة محمد بن اسحاق ثقة لكنة مدلس وقد عنعن (٩) اى بسند الحديث السابق وهو حسن (تخريجة لم اقف علية بهذا اللفظ لغير الامام احمد وتقدم الكلام على سندة فى الحديث السابق وهو حسن لكثرة طرقة قبل ان يكفر قال كفارة واحدة (مذ) وقال هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>