للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١١٣٥) عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزُّبير لمسجد فإذا نحن بعبد الله بن عمر فجالسناه قال فإذا رجال يصلُّون الضُّحى، فقلنا يا أبا عبد الرَّحمن ما هذه الصَّلاة؟ قال بدعة

(١١٣٦) عن ابن أبى ليلى قال ما أخبرنى أحد أنَّه رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم


(١١٣٥) عن مجاهد (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبيدة بن حميد عن منصور بن المعتمر عن مجاهد "الحديث" (تخريجه) هذا طرف من حديث طويل ذكر بتمامه فى أبواب العمرة، وأخرجه أيضا البخاوى فى أول أبواب العمرة لما فيه من ذكرها (ورواه سعيد بن منصور) باسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا، قال الحافظ (وروى ابن أبى شيبة) باسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت البدعة (وروى عبد الرزاق) باسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئا أحب إلىّ منها (وروى ابن أبى شيبة) باسناد صحيح عن الشعبى عن ابن عمر قال "ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف بالبيت" أى فأصلى فى ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى بل على نية الطواف ويحتمل أنه كان ينويهما معًا (وقد جاء عن ابن عمر) أنه كان يفعل ذلك فى وقت خاص (فروى نافع) أن ابن عمر كان لا يصلى الضحى إلا يوم يقدم مكة فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلى ركعتين، ويوم يأتى مسجد قباء (وروى ابن خزيمة) من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى الضحى إلا أن يقدم من غيبة، فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلى الضحى الا أن يأتى قباء، قال الحافظ وهذا يحتمل أن يكون ينويهما معًا كما قلناه فى الطواف (وفى الجملة) ليس فى أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع فى نفس الأمر أو الذى نفاه صفة مخصوصة (قال عياض) وغيره إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها فى المساجد وصلاتها جماعة لأنها مخالفة للسنة، ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه رآى قومًا يصلونها فأنكر عليهم فقال ان كان ولا بد ففى بيوتكم اهـ
(١١٣٦) عن ابن أبى ليلى (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>