للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في كيفية تحويل الرداء]-

حين استسقى لنا أطال الدُّعاء وأكثر المسألة قال ثمَّ تحوَّل إلى القبلة، وحوَّل رداءه فقلبه ظهرًا لبطن وتحوَّل النَّاس معه

(١٧٢١) عن عبد الله بن زيدٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصةٌ له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن


شهد معه أحدا قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديث" (١) هكذا في المسند بلفظ (وتحول الناس معه) لكن استشهد به الحافظ وعزاه للإمام أحمد بلفظ (وحول الناس معه) وأورده صاحب المنتفى وعزاه للإمام أحمد بلفظ (وتحول الناس معه) كما في حديث الباب، ولم أقف على هذه الجملة لغير الإمام أحمد، رواه الشيخان وأصحاب السنن مقتصرين على قوله وحول رداءه، وقد احتج بهذه الزيادة القائلون بتحويل الناس أرديتهم مع الإمام، وسيأتي ذكرهم في الأحكام (تخريجه) (ق. د. نس. هق) بمعناه ما عدا قوله وتحول الناس معه، فقد انفرد بها الأمام أحمد فيما، أعلم والله أعلم.
(١٨٢١) عن عبد البه بن زيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سري ابن النعمان قال ثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمارة بن غزيّة عن عبَّاد بن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد "الحديث" (غريبه) (٢) الخميصة كساء مربع أسود من صرف أو خز أو نحوه له علمان في طرفه (٣) أي لما عسر عليه جعل أسفلها قلبًا ظهرًا لبطن، فصار طرفها الأيمن على يساره وطرفها الأيسر على يمينه (تخريجه) (د. فع. هق) والطحاوي وسنده جيد (الأحكام) حديثا الباب يدلان على مشروعية خروج الناس مع الإمام إلى المصلى للاستسقاء وصلاة ركعتين واستقبال القبلة وكثرة الدعاء وتحويل أرديتهم وكلها تقدم الكلام عليها مع اختلاف المذاهب فيها إلا تحويل الأردية (وقد اختلف العلماء فيه أيضًا) فذهب الأئمة (مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء) إلى استحباب تحويل الرداء، ولم يستحبه (أبو حنيفة) واختلف القائلون بتحويل الرداء في صفة التحويل، فقال الإمامان (الشافعي ومالك) هو جعل الأسفل أعلى مع التحويل، وروى القرطبي عن الشافعي أنه أختار في الجديد تكنيس الرداء لا تحويله، والذي في الأم هو الأول (وذهب الجمهور) إلى استحباب التحويل فقط، واستدل الشافعي ومالك بهمَّه صلى الله عليه وسلم بقلب الخميصة لأنه لم يدع إلا لثقلها كما في الحديث الثاني من حديثي الباب، قال الحافظ

<<  <  ج: ص:  >  >>