(١٦) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن ابن عمر (غريبه) (٢) زاد أبو داود وندلي فيه أيدينا أي نلقى وندخل قال في مرقاة الصعود قيل يحمل على التعاقب أي يتوضؤون فيذهبون فيجئن فيتوضأن بعدهم اهـ (قلت) يرده قوله في الرواية الأخرى ويشرعون جميعا إذ معناه الاجتماع في الفعل (قال الحافظ) والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالمحارم والزوجات اهـ وقال الرافعي أراد كل مع زوجته وأنهما يأخذان من إناء واحد (قال الحافظ السيوطي) (قلت) ما تكلم على هذا الحديث أحد أحسن من الرافعي فلقد خلط فيه جماعة اهـ (٣) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن الرجال الخ (٤) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد الله عن نافع كذا قال أبي كان النساء والرجال الخ (تخريجه) (خ د نس جه) والإمامان (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن غسل الرجل مع زوجته من إناء واحد جائز ولا يسلب طهورية الماء قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وأنا تطهير الرجل والمرأة من الماء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين اهـ.