للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[غسل الرجل مع المرأة من إناء واحد]-

عنها تقول اختلفت (١) يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.

(١٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الرجال والنساء يتوضؤن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد (٢) (وعنه من طريق ثان) (٣) أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعاً (وعنه من طريق ثالث) (٤) قال كان النساء والرجال يتوضؤن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ويشرعون فيه جميعاً


الحديث في سننه سمعت محمداً يقول أم صبية هي خولة بنت قيس فذكرت لأبي زرعة فقال صدق اهـ (١) أي كانت تتناوب أخذ الماء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ الماء مرة ويأخذه مرة (فإن قيل كيف) ذلك وليست بمحرم له ولا زوجة (فالجواب) إن ذلك ربما كان قبل الحجاب أو أدركته في آخر وضوئه واشتركت معه مدة المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم انتهى وضوؤه وفارقها قبل أن تحسر عن ذراعيها (وقيل) لا مانع من أن ذلك كان بعد الحجاب وكان بينهما حائل يمنع الرؤية ولا يمنع إناء الماء والله أعلم (تخريجه) إسناده جيد (جه د قط هق) والبخاري في الأدب المفرد.
(١٦) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن ابن عمر (غريبه) (٢) زاد أبو داود وندلي فيه أيدينا أي نلقى وندخل قال في مرقاة الصعود قيل يحمل على التعاقب أي يتوضؤون فيذهبون فيجئن فيتوضأن بعدهم اهـ (قلت) يرده قوله في الرواية الأخرى ويشرعون جميعا إذ معناه الاجتماع في الفعل (قال الحافظ) والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالمحارم والزوجات اهـ وقال الرافعي أراد كل مع زوجته وأنهما يأخذان من إناء واحد (قال الحافظ السيوطي) (قلت) ما تكلم على هذا الحديث أحد أحسن من الرافعي فلقد خلط فيه جماعة اهـ (٣) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن الرجال الخ (٤) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد الله عن نافع كذا قال أبي كان النساء والرجال الخ (تخريجه) (خ د نس جه) والإمامان (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن غسل الرجل مع زوجته من إناء واحد جائز ولا يسلب طهورية الماء قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وأنا تطهير الرجل والمرأة من الماء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>