للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ذكر من كره صوم يوم الشك من الصحابة رضى الله عنهم]-

(٧) باب من يكتفي بشهادته برؤية الهلال في الصوم والفطر

(٥٠) عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه (١) فقال ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم، ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها (٢) فإن غم عليكم فأتموا


وأيضا قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا العام له ولهم، لأنه يكون فعله مخصصا له من العموم (ومنها) ما أخرجه الشافعي عن علي عليه السلام قال "لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان" وأجيب بأن ذلك من رواية فاطمة بنت الحسين عن علي وهي لم تدركه. فالرواية منقطعة، ولو سلم الاتصال فليس ذلك بنافع، لأن لفظ الرواية أن رجلا شهد عند علي على رؤية الهلال فصام وأمر الناس أن يصوموا، ثم قال لأن أصوم إلخ. فالصوم لقيام شهادة واحدة عنده لا لكونه يوم شك، وأيضا الاحتجاج بذلك على فرض أنه عليه السلام استحب صوم يوم الشك من غير نظر إلى شهادة الشاهد إنما يكون حجة على من قال بأن قوله حجة، على أنه قد روى عنه القول بكراهة صومه، حكى ذلك عنه صاحب الهدى (قال ابن عبد البر) وممن روى عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمار وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك * (والحاصل) * أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد، والحجة ما جاءنا عن الشارع، وقد عرفته أهـ (قلت) وأثر عائشة المذكور في آخر أحاديث الباب يدل على جواز صوم يوم الشك وهو محمول على الجواز تحريا واحتياطا، كما حكى ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله عن بعض الصحابة رضى الله عنهم والله أعلم
(٥٠) عن عبد الرحمن بن زيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا يحيي ابن زكريا قال أنا حجاج عن حسين بن الحارث الجدلى قال خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه - الحديث" (غريبه) (١) هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال وتقدم تعريفه في أحكام الباب السابق (٢) انسكوا بضم السين المهملة من نسك وبابه نصر، ومعناه التقرب إلى الله تعالى بالصوم في رمضان، والأفطار في أول شوال

<<  <  ج: ص:  >  >>