(٨٣) عن عدي بن حاتم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن مجالد أخبرني عامر حدثني عدي بن حاتم ـ الحديث (غريبه) (١) يعني وصم ثلاثين يوماً كما سيأتي التصريح بذلك في الحديث، ثم بين له الوقت الذي يباح له فيه الفطر وهو من غروب الشمس إلى أن يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني بياض النهار من سواد الليل كما في آخر الحديث (٢) يعني قبل انتهاء الثلاثين كأن يراه ليلة الثلاثين من رمضان فله أ، يصبح مفطراً ويكون الشهر تسعا وعشرين (٣) أي أحدهما من شعر والآخر من شعر أبيض. وقد جاء في رواية أخرى للشيخين والإمام أحمد وغيرهم وستأتي في التفسير قال (أخذت عقالاً أبيض وعقالاً أسود) العقال بكسر العين المهملة أي حبلا، وأصله الحبل