للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء

(١٤٤) وعنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به

(١٤٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء فأتيته بتور فيه ماء فاستنجى ثم مسح بيديه في الأرض ثم غسلهما ثم أتيته بتور آخر فتوضأ به

(١٤٦) وعنه أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء دعا بماء فاستنجي


{غريبه} الإداوة تقدم تفسيرها وهي إناء صغير من جلد (والعنزة) بفتحات مثل نصف الرمح وأكبر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الأداوة ويضع العنزة أمامه حتى يصلي {تخريجه} (ق، د، نس)
(١٤٤) وعنه أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس «الحديث» {غريبه} أي خرج لقضاء حاجته {تخريجه} (خ)
(١٤٥) عن أبي هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم وإسحاق بن عيسى المعنى، واللفظ لفظ يحيى بن آدم، قالا ثنا شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة «الحديث»؛ وفي آخره قال (يعني عبد الله) قال أبي قال أسود يعني شاذان في هذا الحديث (إذا دخل الخلاء أتيته بماء في تور أو في ركوة وذكره بإسناده {غريبه} بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو إناء من صفر أي نحاس أصفر أو من حجارة يستعمل للشرب والوضوء والأكل (وقوله مسح بيديه في الأرض أي دفعا للنجاسة وأثرها (وقوله ثم أتيته بتور آخر) ليس المعنى أنه لا يجوز التوضؤ بالماء الباقي من الاستنجاء وإنما أتى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء. هذا هو الظاهر {تخريجه} (د، نس، جه، هق والدارمي) وتكلم فيه بعضهم، ولكن سكت عنه أبو داود والمنذري وسكوتهما يدل على صلاحيته
(١٤٦) وعنه أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج قال أنا شريك

<<  <  ج: ص:  >  >>