(٢٠٥) وعنه أيضا عن أبي سعيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا هشيم أنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن من أبى نعم البحلى عن أبى سعيد الخدري - الحديث" (غريبة) (٢) الحية بالضم مبتدأ والغراب والفويسقة معطوفان عليه، والخبر محذوف تقديره يقتلها المحرم، ويقال مثل ذلك في قوله "والكلب العقور الخ" ويجوز أن يكون الحية بالقمح مفعولا لفعل محذوف تقديره يقتل المحرم الحية، والعقرب والفويسقة معطوفان عليه، ويقال مثل ذلك في قوله والكلب العقور الخ والله أعلم (٣) ثبت من روايات عائشة المتقدمة جواز قتل الغراب ولكنه مقيد بالأبقع، ولعل المراد هنا غراب الزرع فانه غير الأبقع، وحكى الخافظ عن صاحب الهداية أنه قال المراد بالغاب في الحديث (يعنى الذي يجوز قتله للمحرم في الحل والحرم) الغداق والأبقع لأنهما يأكلان الجيف، وأما غراب الزرع فلا (قال الحافظ) وكذا استثناء ابن قدامة، وما أظن فيه خلافا وعليه يجمل ما جاء في حديث أبى سعيد عند أبى داود إن صح حيث قال فيه ويرمى الغراب ولا يقتله، رواه ابن المنذر وغيره علي ومجاهد اهـ (قال القاضي عياض) لا يصح عن علي وهو مخالف للأحاديث الصحيحة، لكن يوافقه ما لأبي داود والترمذي وقال حسن وابن ماجه (قلت والأمام أحمد) عن أبى سعيد مرفوعا يرمى الغراب ولا يقتله (قال الخطابي) يشبه أن المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب وهو الذي استثناه مالك