للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ردّ مذهب من قال بأن المحرم لا يقتل الحية ولا العقرب]-

والعقرب؛ فقال قد كان يقال ذاك

(٢٠٨) عن زيد يعنى ابن جبير قال سمعت ابن عمر وسأله رجل عمَّا يقتل المحرم من الدَّوابِّ، فقال حدَّثتني إحدى النِّسوة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل الحديَّا والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب.


وهذا قول الأوزاعى (١) ظاهر هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في قتل الحية والعقرب، وإنما سمعه من بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت في حديثه المتقدم في رواية نافع عنه ذكر العقرب وهو أصح من هذا، ورواه مسلم ومالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أيضا وهو من مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، أما الحية فقد ثبت ذكرها في رواية لمسلم من طريق زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال حدثنى احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية؛ قال وفي الصلاة (قال ابن المنذر) لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب، وقال نافع لما قيل له فالحية؟ قال لا يختلف فيها، وفي رواية ومن يشك فيها، وتعقبه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم وحمادا فقالا لا يقتل المحرم اللحية ولا العقرب، قال ومن حجتهما أنهما من هوام الارض فليزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوام، وهذا اعتلال لا معنى له، نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية والعقرب التي لا تتمكن من الأذى (تخريجه ((هق. ش) وفي اسناده حجاج بن أرطاة، قال أبو حاتم إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في حفظه وصدقه (قال ابن معين) صدوق مدلس وقال أيضا هو والنسائي ليس بالقوى، روى له مسلم مقرونا بغيره، مات سنة سبع وأربعين ومائه (وقال الحافظ) حجاج ضعيف وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا أخرجه ابن أبى شيبة اهـ
(٢٠٨) عن زيد يعنى ابن جبير (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا سريج بن النعمان قال ثنا أبو عوانة عن زيد يعنى ابن جبير - الحديث" (غريبة) (٢) لفظ مسلم أخبرتنى احدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى له وللبخاري أيضا عن ابن عمر قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الحديث، فظهر بذلك أن إحدى النسوة المبهمة في حديث الباب هي إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حفصة بنت عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن ابن عمر روى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة (تخريجه) (ق. وغيرهما)

<<  <  ج: ص:  >  >>