للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمسك عن التلبية، فإذا انتهي إلى ذي طوى (١) بات فيه حتى يصبح ثم يصلي


حرم مكة لا مسجدها (أمسك عن التلبية) أي حتى يقضي طوافه بين الصفا والمروة ثم يعادوها، وهذا مذهب ابن عمر وخالفه الجمهور، وتقدم الكلام على ذلك في أحكام باب التلبية وصفتها صحيفة ١٨٩ من الجزء الحادي عشر، والدليل على ذلك ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال كان ابن عمر رضي الله عنه يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة (١) بتثليث الطاء مع الصرف وعدمه، فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة، ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة (قال النووي) هو موضع عند باب مكة بأسفلها في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة ويعرف اليوم بآبار الزاهد. يصرف ولا يصرف، وقال أيضا إنه مقصور منون وفي التوضيح هو ربض من أرباض مكة؛ وطاؤه مثلثة مع الصرف وعدمه والمد أيضاً اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>