للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحبُّ الأنصار.

(٧) باب في استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل

(٢٣٨) عن عبد خير "يصف وضوء عليٍّ رضي الله عنه" قال ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفَّيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفَّيه، فعله ثلاث مرارٍ، قال عبد خيرٍ كلُّ لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات "الحديث" (وفي آخره قال يعنى عليًّا) هذا طهور نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم.

(٢٣٩) عن ابن أبي أوس عن جدِّه أوسٍ رضي الله عنه (١) قال رأيت


قال الهيثمي رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن، قال الحافظ والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح "قال الشوكاني رحمه الله" والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوما للحقيقة فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يجزئ ولا يقبل ولا يعتد به؛ وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجزاؤها عليه واجب (وقد ذهب) إلى الوجوب والفرضية العنزة والظاهرية وإسحق وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، واختلفوا هل هي فرض مطلقاً أو على الذاكر فالعنزة على الذاكر "قلت وكذا الحنابلة" قال والظاهرية مطلقًا وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وهو أحد قولي الهادي إلى أنها سنة اهـ باختصار.
(٢٣٨) عن عبد خير الخ هذا طرف من حديث طويل تقدم بسنده وشرحه في الفصل الثاني من الباب الخامس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فارجع إليه إن شئت.
(٢٣٩) عن ابن أبي أوس الخ "سنده" حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن أبي أوس عن جده أوس "الحديث".
"غريبه" (١) يعني ابن حذيفة الثقفي رضى الله عنه صحابي توفي سنة ٥٩ قاله الحافظ (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>