وتقدم فى الزوائد واحتج الاولون بحديث ابن عباس المذكور اول احاديث الباب واجابوا بان فعل النبى صلى الله عليه وسلم اولى من قول ابن عمر وفعله بلا خلاف ولأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن فى شأنه كله (وفى حديثى جابر وعائشة المذكورين فى الباب) دلالة على جواز ان الهدى من الغنم وانها تقلد ولاى ذلك ذهب جمهور العلماء وخالف فى ذلك الحنفية فقالوا ان الهدى لا يجزئ من الغنم وقالت المالكية ان الغنم لا تقلد والحديثان مع ما فى الباب التالى من الاحاديث ترد عليهما (تنبيه) اتفق من قال بالاشعار بالحاق البقر فى ذلك بالابل الا سعيد ابن جبير واتفقوا على ان الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها يستر موضع الاشعار واما ما نقل عن الامام مالك فلكونها ليست من ذوات الاسنمة لأنه لا يشعر عنده الا ذوات الاسنمة من البقر والابل والله أعلم (٥) عن مسروق (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن اسماعيل قال سمعت الشعبى يحدث عن مسروق قال سألت عائشة -الحديث غربيه (١) اى ولم يرد الحج (٢) يعنى يجتنب لبس المخيط واتيان النساء والطيب ونحو ذلك (٣) اى مما يحرم على المحرم (٤) يعنى المحرم (تخربجه) (م. وغيره) (٦) عن الاسود عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو داود