(٢٧٨) عن المغيرة بن شعبة الخ هذا طرف من حديث تقدم بطوله وسنده وتخريجه في الفصل الثالث من الباب الخامس من أبواب الوضوء (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة والشكل صحيح ثابت (قال النووي) رحمه الله في شرح مسلم عند قوله ومسح بناصيته وعلى العمامة هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى "وأما التتميم" بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب لتكون الطهارة على جميع الرأس، ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث، وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة، ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى، "وذهب" أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى جواز الاقتصار "أي على مسح العمامة" ووافقه عليه جماعة من السلف والله أعلم اهـ (قلت) الظاهر ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه لأعمال أحاديث الباب والله أعلم بالصواب.