-[تعريف الاسم والكنية واللقب - وزوائد الباب وأحكامه]-
النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد منا إلا له لقب أو لقبان (١) قال فكان إذا دعا رجلًا بلقبه قلنا يا رسول الله إن هذا يكره هذا، قال فنزلت "ولا تنابزوا بالألقاب"
(غريبه) (١) اللقب هو أحد الأمور التي يدعى بها الإنسان وهي ثلاثة، اسم وكنية ولقب، فالاسم ما ليس كنية ولا لقبا كمحمد وإبراهيم وعبد الرحمن، والكنية ما صدرت بأب أو أم كأبي القاسم وأم عبد الله مثلا، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم كزين العابدين وأنف الناقة مثلا، وغالب استعمال اللقب في الذم، ولهذا قال الله تعالى "ولا تنابزوا بالألقاب" أي لا يدعو بعضكم بعضا بالألقاب التي يسوء الشخص سماعها (تخريجه) (د. مذ ك) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه (قلت) واقره الذهبي (زوائد الباب) (عن عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه أباه عبد الرحمن ولم يولد له (طب) ورجاله رجال الصحيح (وعن حمزة بن عمر الأسلمي) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه أبا صالح (طب) وفيه يعقوب بن محمد الزهري وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة (وعن أبي الورد) قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رجلا أحمر، فقال أنت أبو الورد (طب) وفيه جنادة بن المغلس وثقه ابن نمير ونسبه غير واحد إلى الكذب، أورد هذه الأحاديث الثلاثة الحافظ الهيثمي وتكلم عليها جرحا وتعديلا (وفي سنن أبي داود) حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد يعني ابن المقدام بن شريح عن أببيه عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر، قال أبو دارد وبلغني أن شريحًا كسر باب تستر وذلك أنه دخل من سرب (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جواز الكنية للصغير والكبير سواء أكان له أولاد أم لم يولد له أو كان له كنية أخرى أم لا، ومثل الرجل في ذلك المرأة، ويجوز تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده، ولم يكن لأبي بكر ولد اسمه بكر ولا لعمر ابن اسمه حفص، وقد كنى بأبي حفص، ومثله أبو ذر وأبو سلمة وغير ذلك كثير، ويجوز للمرأة أن تكني باسم ولد غيرها إن لم يكن لها ولد كما كنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأم عبد الله، ولا يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد ولا أن يتكنى باسم ذلك الولد، والكنية نوع تكبير وتفخيم للمكنى وإكرام به (قال العلماء) كانوا يكنون