وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة العمل في الصدقة لما يستلزم الأخذ منها وهو محرم على بني هاشم وبني المطلب لقوله صلى الله عليه وسلم (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لال محمد) وحمزة من آل بيته صلى الله عليه وسلم ونقدم الكلام على ذلك في باب تحريم الصدقة على بني هاشم من كتاب الزكاة في الجزء التاسع صحيفة ٧٣ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وفي اسناده ابن لهيمة فيه كلام لكنه قال حدثنا فهو حسن كما قال الحافظ ابن كثير * باب (٦) (سنده) قد ثنا روح بن عبادة قال ثنا أبو نعامة المدرى عن مسلم بن بديل عن اياس بن زهير عن سويد بن هبيرة الخ (غريبه) (٧) قال في القاموس المهر بالضم ولد الفرس والأنثى مهرة اهـ (وقوله مأمورة) أي كثيرة النسل قال في النهاية خير المال مهرة مأمورة هي الكثيرة النسل والنتاج يقال أمرهم الله (بفتح الميم) فأمروا (بكسرها) أي كثروا وفيه لغتان أمرها فهي مأمورة وآمرها فهي مؤمرة (وقوله أوسكة) بكسر السين المهملة أي طريقة مصطفة من النخل ومنه قيل للأزقه سكك لاصطفاف الدور فيها (مأبورة) أي ملقحة) يقال أبرت النخل وأبرتها (بالتخفيف والتشديد) فهي مأبورة ومؤبرة والأسم الإبار وقيل السكة سكة الحرث والمأبورة المصلحة له (بضم الميم وفتح اللام بينهما ساكنة) أراد خير المال نتاج أو زرع (نه) (٨) جاء في الأصل بعد قوله سكة مأبورة وقال روح في بيته وقيل له إنك قلت لنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ (تخريجه) (طب) وقال الهيثمى رجال أحمد ثقات (٩) (سنده)