-[ما جاء في طلاق الثلاث مجتمعا ومتفرقا ومذاهب العلماء في ذلك]-
ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر (عن ابن عباس) قال كن الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم (عن سهل بن سعد الساعدي) قال لما لا عن عويمر أخوبني العجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق (وفي لفظ) فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم (وفي لفظ) قال فصارت سنة المتلاعنين (باب ما جاء في الطلاق بالكناية
بسكوت أو تنفس فانة يقع ثلاثا وان كان فى مجلس واحد هذا ما ظهر لى واللة اعلم (١) معناه ان من اراد ان يطلق للسنة فليطلق عند كل طهر مرة وان اراد الثلاث واللة اعلم (تريجة) قال الحافظ اخرجة احمد وابو يعلى وصحيحة من طريق محمد بن اسحاق اه وقالالحافظ ابن القيم \فى اعلام الموقعين وقد صحح الامام احمد اسنادة وحسنة اه (قلت) ورجالة عند الامام احمد كلهم ثقات واعلة بعضهم بمحمد بن اسحاق لكونة مدلسا، ويجاب عن ذلك بان محمد اسحاق ثقة وقد صرح بالتحديث فانتفى التدليس، وقد احتج بة القالون بان من طلق امراتة ثلاثا بلفظ واحد، وقال الشوكانى والحديث نص فى محل النزاع اه (٢) (سندة) حدثنا عبد الرازق ثنا معمر عن طاوس عن ابية عن ابن عباس ال (غريبة) (٣) يحتمل ان يكون المراد الثلاث بلفظ واحد كأن يقول المراد الثلاث بلفظ واد كان يقول انت طالق انت طالق وكانوا اولا على سلامة صدورهم يقبل منهم انهم ارادوا التاكيد بتكرار اللفظ على ظاهر التكرار فامضاء عليهم وهذا التفسير ارتضاء القرطى وقواه بقول عمر ان الناس قد استعجلوا فى امر كان لهم فية أناه، وكذا قال النووى ان هذا اصح الاجوبة (٤) بفتح الهمزة اى مهلة وبقية استماع لانتظار المراجعة (٥) اى جعلة بينونة كبرى لاتحل لة حتى تنكح زوجا غيرة (تخريجة) (م) وغيرة، وروى ابو داود نحوة الا انة قال كان الرجل اذا طلق امراتة ثلاثا قبل ان يدل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللة صلى اللة علية وسلم الحديث وضعف النووى رواية ابى داود فقال رواها ايوب السختيانى عن قوم مجهولين عن طاوس عن ابن عباس فلا يحتج بها واللة اعلم، انظر باب ما جاء فيمن طلق امراتة ثلاثا بلفظ واحد ال فى بدائع المنن صحيفة ٣٧٢ فى الجزء الثانى واقرأة جميعة مثنا وشرحا تجد فية ما يسرك من الاحكام ومذاهب الائمة واللة الهادى (٦) حدثنا ابن ادريس ثنا ابن اسحاق عن الزهرى عن سهل ابن سعد الساعدى ال (تريجة) الحديث بجميع الفاظة جاء من طريق الزهرى وارجة الشيان وغيرهما وساتى بجميع طرقة فى كتاب اللعان وانما ذكرتة هنا لانة احتج بةالقائلون بان الثلاث اذا وقعت فى موقف واحد وقعت كلها لسكوت النبى صلى اللة علية وسلم واجاب القائلون بانها لا تقع الا واحدة فقط عن ذلك بان النبى صلى اللة علية وسلم انما سكت عن ذلك لان الملاعنة تبين بنفس العان فالطلاق الواقع من الزواج بعد ذلك لا محل لة فكانة طلق اجنبية ولا يجب انكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنة تقريرا ويؤيد ذلك قولة فى الحديث (فصارت سنة الملاعنين) قال الجمهور