للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[(كتاب الأشربة) ما جاء فى فضل سقى الماء والنهى عن منع ما فضل منه]-

قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقى الماء، قال فتلك سقاية آل سعد بالمدينة (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) (١) أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى أنزع فى حوضى حتى إذا ملأته لأهلى ورد على البعير لغيرى فسقيته فهل لى فى ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل (٢) ذات كبد حرَّى أجر (٣) (عن سراقة بن مالك بن جعشم) (٤) أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجعه الذى توفى فيه، قال فطفقت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما أذكر ما أسأله عنه، فقال اذكره، قال وكان مما سألته عن أن قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فى سقى كل كبد (وفى لفظ فى كل ذات كبد) حرّى أجر لله عز وجل (عن سيار بن منظور الفزارى) (٥) عن أبيه عن بهيسة قالت استأذن أبى النبى صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه، ثم قال يا نبى الله ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال الماء، ثم قال يا نبى الله ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال الملح، ثم قال يا نبى الله ما الشئ الذى لا يحل منعه؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم أن تفعل الخير خير لك، قال فانتهى قوله إلى الماء والملح (٦) قال وكان ذلك الرجل لا يمنع شيئًا وإن قل (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) (٧) عن النبى صلى الله عليه وسلم قلل من منع فضل مائه (٨)


فارجع إليه (١) (سندة) حدثنا هارون بن معروف ثنا عبد اللة بن وهب اخبرنى اسامة ان عمرو بن شعيب حدثة عن ابية عن جدة الخ (غريبة) (٢) اى فى ارواء كل ذات كبد بفتح الكاف وكسر الموحدة ويجوز كسر الكاف وسكون الموحدة وفى ظرفية او سببة كما فى حديث (فى النفس مائة من الابل) (وقولة حرى) فعلى من الحر وهو تانيث حران وهما للمبالغة وانثها لان الكبد مونث سماعى قال القرطى عنى بة حرارة الحياه او حرارة العطش (٣) بالرفع مبتدا قدم خبرة على ان فى ظرفية والمعنى اجر حاصل وكائن فى ارواء كل ذى كبد حسى اصابة العطش قال الداودى وهو عام فى جميع الحيوان حتى الكافر (قال القرطى) وفية ان الاحسان الى الحيوان مما يغفر الذنوب وتعظم بة الاجور ولا يناقضة الامر بقتل بعضة او اباحتة فانة انما امر بة لمصلحة راجحة ومع ذلك فقد امرنا باحسان القتلة (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد من حديث عمرو بن شعيب وفى اسنادة اسامة بن زيد بن اسلم العدوى ضغفة الامام احمد وابن معين من قبل حفظة ولة شواهد عند الشيخين تعضدة (٤) (سندة) حدثنا يعقوب ثنا ابى عن صالح وحدث ابن شهاب ان عبد الرحمن بن مالك اخبرة ان اباه اخبرة ان سراقة بن مالك بن جشعم دخل على رسول اللة صلى اللة علية وسلم الخ (تخريجة) (جة) وسندة عن الامام احمد صحيح * (٥) (سندة) حدثنا يزيد كهمس عن سيار بن منظور الفزاوى الخ (غريبة) (٦) يعنى ان منعهما لا يجوز اذا فضلا عن حاجتة واللة اعلم (تخريجة) (د نس) وسندة جيد وسكت عنة ابو داود والمنذرى فهو صالح للاحتجاج بة * (٧) (سندة) حدثنا اسماعيل ثنا ليث عن عمرو بن شعيب الخ (غريبة) (٨) المراد بة ما زاد على الحاجة ويؤيد ذلك ما اخرجة الامام احمد وتقدم فى باب (المسلمون شركاء فى ثلاث) من كتاب احياء الموات فى الجزء الخامس عشر صحيفة ١٣٣ رقم ٤٢٥ من حديث أبي هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>