للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[بيان الحد المستحب للثوب والجائز والحرام]-

فرآني قد اسبلت، فجاء فاخذ من بمنكبى وقال يا ابن عمر، كل شئ مس الارض من الثياب ففى النار، قال فرأيت ابن عمر يتزر الى نصف الساق (عن زيد بن أسلم) (١) سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل اليه، قال زيد وكان ابن عمر يحدث أن النبى صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ازار يتقعقع (٢) يعنى جديدا فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله، فقال ان كنت عند الله فارفع ازارك، قال فرفعته قال زد، قال فرفعته حتى بلغ نصف الساق، قال ثم التفت إلى أبى بكر رضى الله عنه فقال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة، فقال أبو بكر رضى الله عنه انه يسترخى إزارى أحيانا؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لست منهم (عن أبى هريرة) (٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة (٤) المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم الى كعبيه فما كان أسفل (٥) من ذلك فى النار (عن أبى سعيد الخدرى) (٦) انه سئل عن الازار فقال على الخبير سقطت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو فى النار، لا ينظر الله إلى من جر ازاره بطرا (عن أنس بن مالك) (٧) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الازار إلى نصف الساق، فلما


في النهاية القبطية الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب الى القبط وهم أهل مصر، وضم القاف من تغيير النسب وهذا فى الثياب، فأما فى الناس فقبطى بالكسر (تخريجه) أورده الهيثمى وقال له احاديث فى الصحيح بغير هذا السياق، رواه احمد وأبو يعلى ببعضه إلا أنه قال لبست ثوبا جديدا فأتيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند حجرة حفصة. فى ليلة مظلمة فسمع قعقعة الثوب، وفى اسناد احمد عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات (١) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم الخ (غريبه) (٢) القعقعة حكاية حركة الشئ يسمع له صوت (نه) (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه كله احمد والطبرانى فى الأوسط باسنادين واحد اسنادى احمد رجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) يعنى هذا الاسناد الذى ذكرته ولله الحمد (٣) (سنده) حدّثنا الوليد بن مسلم ثنا الاوزاعى ثنا يحيى يعنى ابن أبى كثير عن محمد بن ابراهيم التيمى عن يعقوب أو ابن يعقوب عن أبى هريرة الخ (غريبه) (٤) بكسر الهمزة وسكون الزاى للحالة والهيئة أى هيئه ازار المؤمن أن يكون الازار إلى عضلة ساقيه (والعضلة) بالتحريك كل لحمة صلبة مكتنزة فى البدن، ومن الساق أعلاه، وليس المراد بذلك التحديد بدليل قوله ثم الى نصف الساق ثم الى كعبيه، وفى بعض الروايات (وليس عليه حرج فما بينه وبين الكعبين) (٥) بالنصب خبر كان أى ما كان أسفل من الكعبين فموضعه من البدن فى النار (تخريجه) (نس) ورواه البخارى بلفظ (ما أسفل من الكعبين من الازار ففى النار) (٦) (سنده) حدّثنا محمد بن أبى عدى عن شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه انه سمع أبا سعيد سئل عن الازار الخ (تخريجه) (لك دنس جه حب) وللشيخين من حديث أبى هريرة (لا ينظر الله إلى من جر ازاره بطرا) وحديث الباب سكت عنه أبو داود والمنذرى فهو صالح للاحتجاج به والله أعلم (٧) (سنده) حدّثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا حميد عن أنس الخ (تخريجه) أورده الهيثمي وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>