للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥) عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما إنَّ الله عزَّ وجلَّ فرض الصَّلاة على لسان نبيكم، على المقيم أربعًا، وعلى المسافر ركعتين، وعلى الخائف ركعة

(٦) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرارٍ، والغسل من البول سبع مرارٍ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصَّلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرَّةً، والغسل من البول مرةً

(٢) باب فى فضل الصلوات الخمس وانها مكفرة للذنوب

(٧) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم


(ق. والأربعة الا الترمذى)
(٥) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد أنا أبو عوانة ثنا بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس الخ (تخريجه) (م. د. نس) وهو يدل على أن الصلاة فرضت أربعًا على المقيم، وحديث عائشة يدل على أنها فرضت ركعتين فى الحضر والسفر، ثم ريد فى صلاة الحضر، وظاهر هذا التعارض، وأجاب الحافظ عن ذلك فقال انه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس فلا تعارض، وذلك بأن يقال ان الصلاة فرضت ليلة الآسراء ركعتين ركعتين الا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة الا الصبح كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقى عن عائشة، قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار اهـ (قلت) ومعنى قول عائشة فى الحديث السابق (وترك صلاة السفر على نحوها) أى باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف
(٦) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى حسين بن محمد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله يعنى ابن عصمة عن ابن عمر الخ (تخريجه) (د. هق) وفى إسناده أيوب بن جابر قال الحافظ فى التقريب ضعيف (الأحكام) أحاديث الباب تدل على فرضية الصلاة، وانها فرضت ليلة الاسراء، وكانت خمسين فخففت إلى خمس، وان ركعاتها أربع فى الظهر والعصر والعشاء للمقيم بالاتفاق، واثنتان للمسافر، وهل قصرها للمسافر واجب أو رخصة؟ فى ذلك خلاف سيأتى تفصيله فى أبواب صلاة المسافر إن شاء الله تعالى (٧) عن أبى هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هرون ثنا عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>