للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣) باب في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الاستواء

(١٩٧) عن أبى أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلُّوا عند طلوع الشَّمش، فإنَّها تطلع بين قرنى شيطان ويسجد لها كلُّ كافر، ولا عند غروبها فإنَّها تغرب بين قرنى شيطان ويسجد لا كلُّ كافر، ولا نصف النَّهار فإنه عند سجر جهنَّم.

(١٩٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحرَّوا


ذر سيأتي في آخر الباب التالى (وأما حديث على) فقد تقدم فى الفصل الاول من الباب، وأما حديث قضاء سنة الظهر فتقدم ذكره آنفا فى هذه الأحكام (وأما حديث قضاء سنة الفجر بعده) فرواه أبو داود والامام الشافعة عن قيس بن عمرو "وفى رواية قيس بن قهد" قال رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت انى لم أكن صليت ركعتى الفجر، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه كأحاديث تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائت والصلاة على الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم يا على "الاث لا تؤخرها، الصلاة اذا أنت، والجنازة اذا حضرت" الحديث (قلت أخرجه الترمذى والامام أحمد أيضًا) قال وصلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه وسلم (فاذا رأيتموها فافزعوا الى الصلاة، والركعتين عقب التطهير، وصلاة الاستخارة، وغير ذلك فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه، وليس أحد العمومين أولى من الآخر يجعله خاصًا لما فى ذلك من التحكم، والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج اهـ بتصرف
(١٩٧) عن أبى امامة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا الأسود بن عامر ثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن ليث عن ابن سابط عن أبى امامة (غريبه) (١) أى إيقادها يقال سجرت التنور أوقدته من باب قتل أى توقد جهنم فى هذا الوقت ولعل تسجيرها حينئذ لمقارنة الشيطان الشمس او استعداد عباد الشمس للسجود لها، ولهذا نهى عن الصلاة فى هذا الوقت لما فيه من التشبيه بعباد الشمس والله اعلم (تخريجه) (م. هق. جه) من حديث أبى امامة عن عمرو بن عبسة مطولا وكذلك الامام أحمد وتقدم
(١٩٨) عن ابن عمر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى ثنا هشام بن

<<  <  ج: ص:  >  >>