(٢٠٣) عن أبى ذر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد عن عبد الله ابن المؤمل عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبى ذر الح (تخريجه) قط. طس. عل هق) وقال رواه عبد الله بن محمد الشافعى عن عبد الله بن المؤمل عن حميد الاعرج عن مجاهد، وهذا الحديث يعد فى افراد عبد الله بن المؤمل وعبد الله بن المؤمل ضعيف إلا أن ابراهيم ابن طهمان قد تابعه فى ذلك عن حميد وأقام اسناده اهـ (قلت) وفى الباب عند الأربعة والبيهقى عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يا بنى عبد مناف من ولى منكم من أمر الناس شيئا فلا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) وقال الترمذى حديث حسن صحيح (الاحكام) أحاديث الباب تدل على النهى عن الصلاة طلوع الشمس وعند غروبها، وعند الاستواء أى استواء الشمس فى كبد السماء وهو المعبر عنه فى الحديث بنصف النهار، وتقدم فى الباب السابق النهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، فأوقات الصلاة حمسة باعتبار تفاوت النهى فيها، فانه فى وقت طلوع الشمس ووقت غروبها أشد منه فى الاوقات الثلاثة الأخرى، وهذه الاوقات الخمسة باعتبار متعلق النهى قسمان (أحدهما) ما يتعلق فيه النهى بفعل المصلى الصلاة، وذلك بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، فاذا صلى فريضته فى هذين الوقتين فهو منهى عن التنفيل بعدها، وتقدم الكلام على ذلك فى الباب السابق (ثانيهما) ما يتعلق النهى فيه بالوقت وهو وقت الطلوع الى الارتفاع ووقت الاستواء،