للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠) باب في الفصل بين الاذان والإقامة ومن أذن فهو يقيم

(٢٩١) عن جَابِر بْنَ سَمُرَةَ رضي الله عنهما قال كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ

(٢٩٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ (وفي رواية إذا أقيمت الصلاة) فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي


زمنه يسمى بدعة وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات والحق الجمعة بها خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب وأما ما احدث الناس قبل الجمعة من الدعاء اليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض واتباع السلف الصالح أولى كذا في الفتح اهـ {وفي أحاديث الباب} أيضا مشروعية الأذان في السفر وادخال جملة صلوا في رحالكم في الأذان في اليوم المطير واستنبط منه بعضهم جواز الكلام في الأذان ومنهم البخاري ولذا ترجم له في صحيحه بقوله (باب الكلام في الأذان وتكلم سليمان بن صرد في اذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم) هكذا ترجم البخاري وحى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة وبه قال احمد وعن النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة وعن الثوري المنع وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأولى وعليه يدل كلام مالك والشافعي وعن اسحاق ابن راهويه يكره الا ان كان فيما يتعلق بالصلاة واختاره ابن المنذر افاده الحافظ (ف)
(٢٩١) عن جابر بن سمره) {سنده} حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا عبدالرزاق انا اسرائيل قال أخبرني سماك انه سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ
{تخريجه} (م. د. مذ. نس. هق)
(٢٩٢) عن عبدالله بن أبي قتادة) {سنده} حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا اسماعيل ثنا الحجاج بن أبي عثما ن حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة الخ) {تخريجه} (ق. د. نس)

<<  <  ج: ص:  >  >>