(١) (غريبه) ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع أى يصطلحون على أمر واه لا نظام له ولا استقامة لأن الورك لا يستقيم على الضلع ولا يتركب عليه لاختلاف ما بينهما وبعده أورده صاحب مجمع بحار الأنوار (تخريجه) أخرجه أبو داود، والحاكم فى المستدرك وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى، ورواه أبو نعيم فى الحية وقال: غريب من حديث عمير والعلاء لم نكتبه مرفوعاً إلا من حديث عبد الله بن سالم" ٥٨ - (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا يزيد أنا أبو جناب يحيى بن أبى حية عن شهر بن حوشب يشتريها منه بأقل من الثمن الذى باعها به فإن اشترى يحضره طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذى باعها به فإن اشترى بحضره طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشترى من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاً عينة وهى أهو من الأولى وسميت عينة الحصول النقد لصاحب العينة لأن العين هو المال الحاضر من النقد والمشترى إنما يشتريها لبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة