للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله (١) وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله (٢)، وأشهد أن محمدًا عبده (٣) ورسوله، قال: ثم إن كان في وسط الصلاة (٤) نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده (٥) بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم


من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس. قال النووي: لا خلاف في جواز الأمرين، ولكنه بالألف واللام أفضل، وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم، وأصله النصب، وعدل إلى الرفع على الابتداء للدلالة على الدوام والثبات، والتفريق فيه بالألف واللام: إما للعهد التقديري، أي السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي، أو للجنس، أي السلام المعروف لكل واحد، وهو اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه التعويذ بالله والتحصين به، أو هو السلامة من كل عيب وآفة ونقص وفساد. قال البيضاوي: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلامًا منه أن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملاً لهم. اهـ. ١ - المراد بقوله «ورحمة الله» أي إحسانه، وقوله «وبركاته» أي زيادته من كل خير. قاله الحافظ. ٢ - زاد ابن أبي شيبة «وحده لا شريك له». قال الحافظ في (الفتح): وسنده ضعيف، لكن ثبتت هذه الرواية في حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في (الموطأ)، وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني، وعند أبي داود عن ابن عمر أنه قال: زدت فيها «وحده لا شريك له». وإسناده صحيح. ٣ - سيأتي في حديث ابن عباس بدون قوله «عبده»، وقد أخرج عبد الرزاق عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يقول: «عبده ورسوله». ورجاله ثقات لولا إرساله. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله في رسالته: سمعت أبا علي الدقاق يقول: ليس شيء أشرف من العبودية، ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وكانت أشرف أوقاته: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً} (الإسراء ١) وقال تعالى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ} (النجم ١٠). اهـ. ٤ - يعني في التشهد الأول من كل صلاة ذات تشهدين. وقد احتج به المالكية ومن وافقهم في القيام إلى الركعة الثالثة عقب التشهد الأول بدون ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وسيأتي الكلام على ذلك.
٥ - يعني التشهد الأخير، وإنما يدعو بعد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عمرو بن مالك الجنبي بعد بابين، وفيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام، وسيأتي الكلام على ذلك في الأحكام. (تخريجه)

<<  <  ج: ص:  >  >>