للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأخرى، فيصلي بهم ركعتين، ويسلموا جميعا، فيكون قد صلى - صلى الله عليه وسلم - أربعا، وهم ركعتين، وحينا كان يصلي بكل طائفة ركعتين مستقبلا ويسلم، وحينا كان يصلى بكل طائفة ركعة.

والطائفة الأولى يخرجون من الصلاة بعد تمام ركعة، وتأتى الطائفة الأخرى، فيصلون مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويخرجون معه من الصلاة، فتكون طائفة قد صلت ركعة، وصلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ركعتين (١).

وهذه الوجوه كلها جائزة، وبعض علماء الحديث روى هذه الصلاة على خمسة عشر وجها، لكن أصح الوجوه هذا الذي بيناه، وبالله التوفيق.


(١) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف حديث رقم (٩٤٢ ج ٢ ص ٤٢٩)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب (٥٧) حديث رقم (٨٣٩ ج ١ ص ٥٧٤) وأبو داود في كتاب الصلاة باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة .. حديث رقم (١٢٤٣ ج ٢ ص ١٥ - ١٦)، والترمذي أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف حديث رقم (٥٦٤ ج ٢ ص ٤٥٣ - ٤٥٤)، والنسائي (٣/ ١٧١ - ١٧٣) في صلاة الخوف، ومالك في صلاة الخوف، باب صلاة الخوف حديث رقم (٣ ج ١ ص ١٨٤).

<<  <   >  >>