للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: أن كان يصليها جالسا، ويقرأ غالب القراءة جالسا ثم يقوم فيقرأ ما بقي قائما ثم يركع، هذه الأنواع الثلاثة صحيحة، وأما الحديث الذي ورد بأن هيئة جلوسه في حالة الصلاة قاعدا التربع، فقد طعن الحفاظ فيه، وحملوه على خطأ بعض الرواة.

[فصل النافلة من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -]

ثبت بروايات صحيحة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى بعد الوتر ركعتين في صحيح مسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة (١) يصلى ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلى ركعتين، وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام، فرفع، ثم يصلى ركعتين بين النداء والإقامة.

وفي مسند الإِمام أحمد روى عن أم سلمة أنها قالت, كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين، وهو جالس، وأبو أمامة يروى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يقرأ فيهما {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (٢) وروى هذا المعنى أيضًا جماعة من الصحابة غير من ذكرنا.

وظاهرة معارض بحديث "واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" (٣) وقد أشكل على كثير من العلماء لا جرم أنكره الإِمام مالك، وقال الإِمام أحمد:


(١) رواه الشيخان باختلاف يسير. انظر صحيح البخاري شرح فتح الباري (ج ٣ ص ٣٣) حديث رقم (١١٤٧) , ومسلم برقم (٧٣٨ - ج ١ ص ٥٠٩) , وأبي داود برقم (١٣٤١ - ص ٤٠) , والترمذي برقم (٤٣٩ - ج ٢ ص ٣٠٢ , ٣٠٣) , والموطأ برقم (٩ - ج ١ ص ١٢٠) , والنسائي (ج ١ ص ٢١٠).
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) متفق عليه رواه البخاري (ج ٢ ص ٤٠٦) , ومسلم برقم (٧٤٥, ١٣٧) , وأخرجه أبو داود برقم (١٤٣٨) , والنسائي (ج ٣ ص ٢٣٠ و ٢٣١) , والترمذي برقم (٤٥٧) , وأبو داود برقم (١٤٣٥) في كتاب الصلاة, باب في وقت الوتر (ج ٢ ص ٦٧).

<<  <   >  >>