للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الاستئذان]

ثبت في الصحيح، أن السلام كان قبل الاستئذان، فعلا وتعليما استأذن شخص على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في بيت فقال؟ أألج (١)؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - لخادمه: "اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان" فقال له: السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل، فقال: السلام عليكم أأدخل" (٢) فأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أستأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع (٣) وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو أن شخصا نظر في بيت قوم جاز لهم قلع عينه، ولا دية ولا قصاص" (٤).

وكان يكره للمستأذن إذا سئل من أنت يقول: أنا، بل يذكر اسمه، أو كنيته (٥)، أو لقبه، وفي حديث أبى هريرة، المروى في سنن أبي داود "ورسول الرجل الى الرجل إذنه" وفي لفظ: "إذا دعى أحدكم إلى طعام، ثم جاء مع الرسول، فإن ذلك له إذن" وكما أراد - صلى الله عليه وسلم - الاعتزال في محل خلوة، عين شخصا للجلوس على الباب وأمر أن لا يدع أحدا يدخل إلا بإذن.


(١) أألج "بهمزتين" أي: أأدخل. انظر رياض الصالحين للنووى (ص ٣٨١).
(٢) أخرجه أبو داود حديث رقم (٥١٧٧) وإسناده صحيح كما قال الإمام النووى في رياض الصالحين (ص ٣٨١).
(٣) متفق عليه أخرجه البخاري (ج ١١ ص ٢٣)، ومسلم (٢١٥٣)، وأبو داود (٥١٨٠)، والترمذي (٢٦٩١).
(٤) أخرجه الشيخان بمثله، البخاري (١١/ ٢٠، ٢١)، (٢١٥٦)، والترمذي (٢٧١٠)، والنسائي (٨/ ٦٠، ٦١).
(٥) متفق عليه البخاري ١١/ ٣٠٠، ومسلم حديث رقم (٢١٥٥).

<<  <   >  >>