للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب طهارة حضرة صاحب الرسالة - صلى الله عليه وسلم -]

كان في غالب الأوقات، يتوضأ لكل فريضة من الصلاة، وفى بعض الأوقات يصلي بوضوء واحد عدة من الصلوات، ومقدار الماء الذي كان يصرفه في الوضوء دون الرطلين، وكان لا يزيد على أربعة أرطال، وربما توضأ بنحو ثلاثة أرطال. وكان يبالغ في الأمر بتقليل الماء ويبالغ في النهى عن كثرة استعماله.

وقال: "إن للوضوء شيطانا اسمه ولهان فاحترزوا من وسوسته" (١)، ومر - صلى الله عليه وسلم - بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال: "لا تسرف في الماء". قال سعد: وهل في الماء إسراف؟ قال: "نعم وإن كنت على نهر جار" (٢) وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ وغسل أعضاء الوضوء مرّة مرّة ولم يزد، وتوضأ وغسلها مرتين مرتين، وتوضأ وغسلها ثلاثا ثلاثا (٣)، وتوضأ فغسل بعضها مرتين، وبعضها ثلاثا، وتضمض واستنشق بغرفة وبغرفتين، وبثلاث، استعمل نصف الغرفة في المضمضة، ونصفها في الاستنشاق، فعل ذلك متصلا في الصور الثلاث.

ولم يرد في شيء من الأحاديث الفصل، وحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. أنه شاهد الفصل في إسناده ضعف، وكان يستنشق باليمنى


(١) أخرجه الترمذي (١/ ٧٦، ٧٧) في باب كراهية الإسراف في الماء، وابن ماجة برقم (٤٢١)، وأحمد في المسند (٥/ ١٣٦) وانظر ضعيف الجامع (٢٢٧١).
(٢) روى هذا الحديث الحكيم الترمذي في كتاب (الأكياس والمغتربين) قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سعد وهو يتوضأ. فقال: "ما هذا السرف يا سعد؟ " فقال: أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال: "نعم وإن كنت على شاطئ نهر" انظر: الأكياس والمغتربين، وقد علم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الإسراف في الماء وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدون في الوضوء فمن جاوز ما قال الشارع: إنه يجزئ: فقد أسرف فيحرم، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد". متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الوضوء باب (٤٧) الوضوء بالمد حديث (١، ٢) (ج ١/ ٣٠٤).
(٣) جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرّة مرّة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله وإن الثلاث هي الكمال والواحده تجزئ وقد روى هذه الأحاديث التي تدل على جواز ذلك الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة. انظر نيل الأوطار للإمام الشوكاني (ج ١ ص - ١٧٢، ١٧٣).

<<  <   >  >>