(٢) روى هذا الحديث الحكيم الترمذي في كتاب (الأكياس والمغتربين) قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سعد وهو يتوضأ. فقال: "ما هذا السرف يا سعد؟ " فقال: أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال: "نعم وإن كنت على شاطئ نهر" انظر: الأكياس والمغتربين، وقد علم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الإسراف في الماء وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدون في الوضوء فمن جاوز ما قال الشارع: إنه يجزئ: فقد أسرف فيحرم، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد". متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الوضوء باب (٤٧) الوضوء بالمد حديث (١، ٢) (ج ١/ ٣٠٤). (٣) جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرّة مرّة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله وإن الثلاث هي الكمال والواحده تجزئ وقد روى هذه الأحاديث التي تدل على جواز ذلك الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة. انظر نيل الأوطار للإمام الشوكاني (ج ١ ص - ١٧٢، ١٧٣).