للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في صيام النافلة]

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم نافلة، حتى يظنوا أنه لا يفطر، ويفطر حتى يظنوا أنه لا يصوم نافلة بعدها، وكان لا يدع شهرا خاليا من الصيام، وما يفعله العوام من صيام الأشهر الثلاثة لم يرد فيه شيء.

ونهى عن صيام رجب، وقال في سنة شوال: "ومن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر" (١)، وكان يصوم عاشوراء البتة. ولصيام عاشوراء ثلاث مراتب:

أفضلها وأكملها أن يصوم ثلاثة أيام، العاشر، ويوم قبله، ويوم بعده.

المرتبة الثانية: أن يصوم التاسع، والعاشر.

المرتبة الثالثة: أن يصوم العاشر على انفراده، وأما صوم التاسع على انفراده، فإنه لا يجزى عن السنة، وأما يوم عرفة، فإن كان في الحج أفطر، ليتقوى على الدعاء والاجتهاد، ولأن الإفطار في السفر أفضل.

وأيضا فإنه كان يوم الجمعة، وإفراد صوم الجمعة مكروه، وأيضا فإن يوم عرفة لأهل الموقف عيد، فإنهم كانوا يجتمعون فيه، كما يجتمع غيرهم من مواطن الأعياد.

وورد في الحديث النبوي "ويوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل (٢) الإسلام" وكان في بعض الأوقات يصوم يوم السبت والأحد، وغرضه مخالفة اليهود والنصارى.


(١) رواه مسلم في كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان حديث رقم (١١٦٤ ج ٢ ص ٨٢٢)، وأبو داود في كتاب الصوم، باب في صوم ستة أيام من شوال، حديث رقم (٢٤٣٣ ج ٢ ص ٣٢٤)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال حديث رقم (٧٥٩ ج ٣ ص ١٣٢).
(٢) أخرج الشيخان مثله، رواه البخاري في كتاب الصوم باب صوم يوم النحر حديث رقم (١٩٩٥ ج ٤/ ٢٤٠، ٢٤١)، ومسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى حديث رقم (٨٢٧، ١٤٠ ج ٢ ص ٧٩٩).

<<  <   >  >>