للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال بعضهم بل لعذر، لا جرم قال أكثر العلماء: لا ينبغي أن يشرب قائما، وإذا منع عذرا من القعود، جاز الشرب قائما، وكان إذا شرب الماء دفع الباقي لمن هو عن يمينه، وإن كان الذي عن يساره أسن وأدرى (١).

[فصل في لباسه - صلى الله عليه وسلم -]

كان غالب لباسه القطن، وكذا أصحابه الأخيار. وفي بعض الأحيان كان يلبس الصوف، والكتان، وما حضر وتيسر اكتفى به جبة كان أو قباء، أو قميصا وكان يلبس السراويل، والرداء، والخفين، والنعلين، يلبس كل ذلك (٢). وكان يجعل للعمامة عذبة في بعض الأحيان، ويرخيها بين كتفيه. وقد يلبسها بغير عذبة.

وكان يتحنك في بعض الأحيان، وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء. ثمَّ يقول: "اللهم أنت كسوتنيه، أسألك خيره، وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وإذا لبس ثوبا ابتدأ بالجانب الأيمن في الكم ونحوه" (٣).

وكان في بعض الأحيان يلبس ثوبا من شعر: قالت عائشة: خرج من البيت ولبس ثوبا من الشعر الأسود (٤). وقال قتادة: سألت أنسًا عن أحب الثياب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: الحبرة - والحبرة بُرد يمنى - وكان في بعض الأحيان يلبس ثوبا من كتان مصر.


(١) أخرجه البخاري (٥/ ١٤٨ وج ١٠ ص ٦٦)، ومسلم (٢٠٢٩)، ومالك في الموطأ (ج ٢ ص ٩٢٦)، والترمذي (١٨٩٤)، وأبو داود (٣٧٢٦).
(٢) انظر صحيح البخاري (١٠/ ٢٥٨) ومسلم (٢٣٣٧)، وأبو داود برقم (٤٠٧٢)، والترمذي (١٧٢٤) والنسائي (٨/ ٢٠٣).
(٣) أبو داود (٤٠٢٠) والترمذي (١٧٦٧) والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٠ و ٥٠) وهو حديث حسن.
(٤) انظر مسلم (٢٣٥٨).

<<  <   >  >>