للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل إفطار الرسول - صلى الله عليه وسلم - خلال رمضان]

كان - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر في رمضان أفطر في بعض الأحيان وصام في بعضهما، وخيّر الناس في الصوم والإفطار، وكان إذا اقترب من العدو أمر بالإفطار، وإن وقع مثل هذا في الحضر، وإن كان في إفطار العسكر تقوية على العدو حل الإفطار، وكان من العادة النبوية في ليالى رمضان، أنه إن احتاج إلى الغسل، اغتسل في الليل، وفي بعض الليالى كان يؤخر ويغتسل بعد الصبح، وكان يقبل أمهات المؤمنين في أيام رمضان.

والحديث الذي رواه ابن ماجه سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل قبل امرأته وهما صائمان؟ فقال: "قد أفطر" (١) إسناده ليس بثابت، ولم يبلغ درجة الصحة.

ومن أكل الطعام أو شرب ناسيا لم يأمره بالقضاء، وكان يقول: "إن الله هو الذي أطعمه وسقاه" وكان يعد هذا الأكل والشرب منزلة أكل النائم وشربه، وكان يحتجم في رمضان ويستاك، وكان لا يبالغ في الضمضة والاستنشاق، ولم يصح في النهي عن السواك والاكتحال حديث، وورد في هذا الباب حديثان: "اكتحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم (٢)، والآخر قال في الكحل: "ليتقه الصائم" (٣) وهذان الحديثان ضعيفان، لا يصلحان للاحتجاج.


(١) ورد في الصحيحين ما يخالف هذا الحديث الضعيف الذي لم تصح نسبته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، انظر صحيح البخاري في كتاب الصوم باب (٢٤) القبلة للصائم حديث رقم (١٩٢٨ ج ٤ ص ١٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام باب (١٢) بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته حديث رقم (١١٠٦ ج ٢ ص ٧٧٦، ١٧٧)، وابن داود برقم (٢٣٨٢ - ٢٣٨٣ ج ٢ ص ١١٣)، والترمذي (ج ٣ ص ١٠٦)، والموطأ برقم (١٤ ج ١ ص ٢٩٢).
(٢) رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف في كتاب الصيام باب (١٧) ما جاء في السواك والكحل للصائم حديث رقم (١٦٧٨ ج ١ ص ٣٦)، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.
(٣) أخرجه أبو داود عنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الأثمد: "ليتقه الصائم" فقال أبو داود: قال لي يحيى ين معين: هو منكر، وذكره الأمير الصنعاني في سبل السلام (ج ٢ ص ٣٢٦).

<<  <   >  >>