للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في قربان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]

لم يترك الأضحية قط، ضحى بكبشين من الضأن ذبحهما بعد صلاة العيد وقال: من ذبح قبل صلاة العيد، فليعد، فإنها ليست بقربة، وإنما هي شاة لحم، حصلها لأهله، وقال: يجزي من الضأن ما كان لسنة ومن غيره ما كان لسنتين فصاعدا، ومجموع يوم العيد، وثلاثة أيام التشريق، أيام ذبح.

ومن السنة النبوية، أن من قصد الأضحية في يوم العيد، أن لا يأخذ من شعره.

إذا هل هلال ذي الحجة، ولا من ظفره، وأن يكون كالحرم، وأن يختار لأضحيته السمين، السالم من العيوب، لا العوراء، ولا العمياء، ولا المعضوبة الأذن، ولا مقطوعتها.

وكان من العادة النبوية، أن لا يذبح الضحايا في المصلى. قال جابر: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من الصلاة خطب، ولما فرغ من الخطبة، ونزل عن المنبر، جاءوا بكبش فذبحه - صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: "بسم الله، والله أكبر هذا عنى، وعمن لم يضح من أمتي" (١).

وثبت في سنن أبي داود: أنه ضحى بكبشين، أقرنين، أملحين، موجوءين (٢) فلما وجهها قال: "وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض


(١) أخرج مثله البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب من نحر هديه بيده حديث رقم (١٧١٢ ج ٣ ص ٥٥٣) , ومسلم في كتاب الأضاحى باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير حديث رقم (١٩٦٦ ج ٣ ص ١٥٥٦)، وأبو داود في سننه (ج ٣ ص ٩٤، ٩٥ برقم ٢٧٩٣ - ٢٧٩٤) , والترمذي في كتاب الأضاحى، باب ما جاء في الأضحية بكبشين حديث رقم (١٤٩٤ ج ٤ ص ٨٤)، والنسائي (ج ٧ ص ٢١٩, ٢٢٠) , وابن ماجه برقم (٣١٢٠ ج ٢ ص ١٠٤٣) , وأحمد في مسنده (١/ ١٠١, وص ١١٥ - ١٣٠ - ١٧٨ - ١٨٩ - ٢١١ - ٢١٤ - ٢٢٢ - ٢٥٥ - ٢٥٨ - ٢٦٨ - ٢٧٢ - ٢٧٩ - ٢٨١).
(٢) موجوءين: أي خصيين. ابن منظور لسان العرب (ج ٣ ص ٨٧٨).

<<  <   >  >>