للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يذبحه، ويصبغ نعله بدمه، ويضرب به صفحته، ولا يأكل منه هو، ولا من في تلك الصحفة، وإن حضر أجانب قسم المذبوح بينهم (١).

وكان يهدي البدنة، والبقرة، عن سبعة. وكان يبيح ركوب الهدى، وقت الحاجة ما لم يجد غيره, وينحر الإبل قائمة معقولة اليسار، ويقول عند النحر "بسم الله والله أكبر".

وكان إذا ذبح الغنم جعل قدمه المباركة على صفحتها، وأباح لأمته أن يأكلوا من هديهم (٢) ويتزودوا، وكان يقسم الهدى حينا، وحينا يقول: "من له حاجة فليقطع لنفسه"، واستدل بعضهم بهذا على جواز الانتهاب في النثار، وما ساق من الهدى في العمرة، نحره عند المروة إليه. وما ساق في الحج نحره في منى، ولم ينحر أبدا إلا بعد صلاة العيد، ولم ينحر قبل يوم العيد أبدا، وهذه الأمور مرتبة هكذا في يوم العيد رمى جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف (٣).


(١) أخرجه أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه، وانظر منتقى الأخيار (ج ٥ ص ٩٨).
(٢) رواه مسلم في صحيحه، وأخرج نحوه أحمد والترمذي وصححه، وانظر منتقى الأخيار (ج ٥ ص ١٢٧).
(٣) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع, فجعلوا يسألونه, فقال رجل: لم أشعر, فحلقت قبل أن أذبح, قال: "إذبح ولا حرج" وجاء آخر, فقال: لم أشعر, فنحرت قبل أن أرمي, قال: "إرم ولا حرج" فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال "إفعل ولا حرج" متفق عليه, أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الفتيا على الدالة حديث رقم (١٧٣٦) (ج ٣ ص ٥٦٩) , ومسلم برقم (١٣٠٦ ج ٢ ص ٩٤٨) , وأبو داود في سننه برقم (٢٠١٤ ج ٢ ص ٢١١). والترمذي برقم (٩١٦ ج ٣ ص ٢٥٨) وغيرهم.

<<  <   >  >>