للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في زكاة الفطر]

كان - صلى الله عليه وسلم - يرسل مناديا، ينادى في الأسواق، والمحلات، والأزقة من مكة: "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير" (١) مدان من قمح، أو سواه صاعا من طعام".

وثبت في سنن النسائى: أنه لما أفضت نوبة الحلافة إلى أمير المؤمنين، علي رضي الله عنه. قال: أما إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، اجعلوا صاعا من بر وغيره. وفي لفظ أبي داود: فلما قدم على رضي الله عنه، رأى رخص السعر. فقال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء.

ومن العادة النبوية، أن تؤدى زكاة الفطر، قبل صلاة العيد وكان يقول: "من أداها قبل صلاة الفطر فهى صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات" (٢)، وفي الصحيحين عن ابن عمر، أنه قال: "وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (٣).

وظاهر هذه الأحاديث، أنها بعد الصلاة لا تجزى، وكان يخص المساكين بهذه الصدقة، ولا يقسمها على الأصناف الثمانية، ولم يرد بذلك أمر نصا، وبه قال بعض العلماء ويجوز الصرف للأصناف الثمانية.


(١) أخرجه الشيخان رواه البخاري في كتاب الزكاة باب (٧٠) فرض صدقة الفطر حديث رقم (١٥٠٣ ج ٣ ص ٣٦٧)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير حديث رقم (٩٨٤ ج ٢ ص ٦٧٧)، وأبو داود في سننه برقم (١٦١١، ١٦١٢ ج ٢ ص ١١٢)، والترمذي برقم (٦٧٦ ج ٣ ص ٦١)، والنسائي (٥/ ٤٧)، ومالك في الموطأ حديث رقم (٥٢ ج ١ ص ٢٨٤)، وابن ماجة برقم (١٨٢٥، ١٨٢٦ ج ٥٨١٨).
(٢) أخرجه الشيخان وغيرهما انظر صحيح البخاري (ج ٣ ص ٣٦٧). ومسلم (ج ٢ ص ٦٧٧) وأبي داود (ج ٢ ص ١١٢).
(٣) رواه الجماعة وانظر صحيح البخاري (٣/ ٣٦٧)، ومسلم (ج ٢ ص ٦٧٧) وسنن أبي داود (ج ٢ ص ١١٢)، والترمذي (ج ٣ ص ٦١) والنسائي (٥/ ٤٧) وابن ماجة (ج ١ ص ٥٨٤، ٥٨٥).

<<  <   >  >>