شرعى، وذلك وقر خمس من الإبل العراب، وفي الغنم أربعون، وفي البقر ثلاثون، وفي الإبل خمس.
ولما لم يحتمل هذا النصاب المواساة من جنسه عين شاة، في كل خمس من الإبل، أما إذا بلغ خمسا وعشرين احتمل أن يؤدى من جنسه، لا جرم يكون مخيرا بين خمس شياه وبعير، ومن علم أنه من أهل الزكاة أعطاه منها، وإن طلب شخص من الزكاة شيئا، ولم يعلم حاله أعطاه.
إما إذا علم غناه، أخبره أن لاحظ فيها لغنى، ولا لقوى مكتسب. وكانت العادة أنهم إذا أخذوا الزكاة من مدينة، أو قرية، صرفوها على فقراء ذلك المكان، فإن فضل شيء، أتوا به إلى حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فيصرفه لفقراء المدينة.
ولم يكن من العادة النبوية، أخذ الزكاة من الخيل، والرقيق، والبغال، والحمير، والبقول، والبطيخ، والخيار، والعسل، والفواكه، التي لا تدخل المكيال، ولا تصح للادخار، إلا الرطب، والعنب، فإنه كان يأخذ الزكاة منهما، لا يفرق بين الرطب واليابس، ومن أتى بزكاته، إلى حضرة سيدنا، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا له وقال:"اللهم بارك فيه وفي إبله"(١).
وكان ينهى المتصدق، أن يشترى صدقته، وكان يدوغ إبل الصدقة، بيده المباركة، وفي الغالب كان يدوغ على الأذن، وربما اقترض لمصالح الإسلام، وأحال على مال الصدقة، وفي أوقات الضرورة، كان يطلب زكاة سنتين تقدمة.
(١) أصله في الصحيحين، أخرجه البخاري في كتاب البخاري، باب (٦٤) صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة حديث رقم (١٤٩٧ ج ٣ ص ٣٦١)، وانظر حديث رقم (٤١٦٦ - ٦٣٣٢)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقته حديث رقم (١٠٧٨ ج ٢ ص ٧٥٦ - ٤٥٧)، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب دعاء المصدق لأهل الصدقة حديث رقم (١٥٩٠ ج ٢ ص ١٠٦)، والنسائي (٥/ ٣١، في كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة، وابن ماجة قى كتاب الزكاة باب (٨) برقم (١٧٩٦ ج ١/ ٥٧٢).