للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبعضهم يجوز وفي وجوب رد السلام عليهم قولان:

الجمهور على وجوبه.

وبعضهم يقول: لا يجب كما لا يجب رد سلام أهل البدعة، وثبت في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - مر على أخلاط من الناس، منهم المسلمون والمشركون وعبدة الأوثان فسلم عليهم.

وأما الحديث الذي في سنن أبي داود: "يجزى عن الجماعة، إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزى عن الجلوس أن يرد أحدهم" (١) فأحد رواته، سعيد الخزاعى، وقد ضعفه جماعة، وكان من عاداته - صلى الله عليه وسلم - إذا بلغه شخص سلام غيره أن يرد على المبلغ، والمبلغ عنه كما ثبت في السنن: "أن رجلا قال: إن أبى يقرئك السلام فقال: في جوابه عليك، وعلى أبيك السلام" (٢).

وكان من عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا ظهر من شخص منكر عظيم، أن يعرض عنه، وأن يحرمه السلام ورد السلام، ولما كان السلام الذي هو أعظم شعار أهل الإسلام، في هذه البلاد الهندية مهجورا إلى الغاية، وقام مقامه الانحناء، والانثناء اللذان هما شعار أهل البدع صار التلفظ بالسلام عند أكثرهم يعد من سوء الأدب وعدم التمييز، فلزم ذمة أرباب الولاية وحكام منصب الرياسة لزوما مؤكدا أن يسعوا في إفشاءه إلى النهاية.

وأن يبدلوا الجهد إلى أقصى الغاية، وأن يتلطفوا في أحياء هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين، وأن يعدوا ذلك من أعظم القرب، وأشرف الوسائل عند رب العالمين.


(١) أخرجه نحوه الشيخان انظر صحيح البخاري (١١/ ١٣)، ومسلم (٢١٦٠)، وأبو داود (٥١٩٨). والترمذي (٢٧٠٤).
(٢) لم نجده.

<<  <   >  >>