للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قضاء الحاجة، وكان يجيب السلام، بحيث يسمع المسلم، ولا يكتفى بالإيماء والإشارة، إلا أن يكون في الصلاة،

فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة: أنه كان إذا سلم عليه أحد، وهو في الصلاة إِشار إليه بأصبعه المباركة جواب السلام.

وليس لهذه الأحاديث معارض، إلا حديث مجهول، وهو من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. وهذا الحديث لا يصلح للمعارضة، وكان يبتدئ السلام بقوله: "السلام عليكم ورحمة الله" وكان يكره في الابتداء أن يقال: عليم السلام.

قال أبو جرى الهجيمى: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقلت عليكم السلام يا رسول الله فقال: "لا تقل عليكم السلام فإن عليكم السلام تحية الموتى" (١) يعني إن عادة الشعراء وغيرهم أن يحيوا الموتى بهذه الصيغة فينبغى أن يتحرز من أن يخاطب بها الأحياء.

وكان يقول في جواب السلام: "وعليك السلام" (٢)، الواو، وقال بعض الفقهاء لو أجاب أحد بغير واو، لا يكون مجيبا، ولا يسقط الفرض عنه، لأنه مخالف للسنة، وعند أكثر العلماء، يسقط واستدلوا بنص التنزيل {فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ} (٣).

ونهى - صلى الله عليه وسلم - أن يبتدأ بالسلام على أهل الكتاب. روى أبو هريرة: "لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه" (٤) وللعلماء في هذه المسألة قولان:

الجماهير يمنعون من ابتدائهم بالسلام.


(١) أخرجه أبو داود برقم (٤٠٨٤)، والترمذي (٢٧٢٢)، وأخرجه أحمد (٥/ ٦٤) وسنده صحيح.
(٢) انظر صحيح البخاري (٧/ ٨٣ و ١٠/ ٤٧٩)، ومسلم برقم (٢٤٤٧).
(٣) سورة الذاريات آية رقم ٢٥.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم (٢١٦٧)، والترمذي (٢٧٠١) وأبو داود حديث رقم (٥٢٠٥).

<<  <   >  >>